||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638003
عدد الزيارات اليوم : 9462
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (151) لسنة 2005م بتخفيض نسبة ضريبة القيمة المضافة

قرار مجلس الوزراء رقم (151) لسنة 2005م بتخفيض نسبة ضريبة القيمة المضافة


مجلس الوزراء بعد الاطًّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير المالية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (4/31/9) في جلسته المنعقدة في مدينة غزة بتاريخ 6/9/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
تخفيض نسبة ضريبة القيمة المضافة من (17%) إلى (16%).

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 6/9/2005 ميلادية الموافق 2 شعبان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 08:10 مساء  الزوار: 914    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السماءَ تُرْجَى حين تحتجب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved