|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (146) لسنة 2005م بصرف مكافأة مالية شهرية لحراس الحرم الإبراهيمي في مدينة الخلي
قرار مجلس الوزراء رقم (146) لسنة 2005م بصرف مكافأة مالية شهرية لحراس الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل
مادة (2) مادة (3) صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 28/8/2005 ميلادية الموافق 23 رجب 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 08:10 مساء الزوار: 871 التعليقات: 0
|