||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637417
عدد الزيارات اليوم : 8876
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (146) لسنة 2005م بصرف مكافأة مالية شهرية لحراس الحرم الإبراهيمي في مدينة الخلي

قرار مجلس الوزراء رقم (146) لسنة 2005م بصرف مكافأة مالية شهرية لحراس الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (9/29/9) في جلسته المنعقدة في بلدة أبو ديس بتاريخ 28/8/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
صرف مكافأة مالية شهرية لحراس المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل أسوة بزملائهم حراس المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس.

مادة (2)
يتم تحديد مبلغ المكافأة بالتنسيق ما بين وزير المالية ووزير الأوقاف والشؤون الدينية أصولاً.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 28/8/2005 ميلادية الموافق 23 رجب 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 08:10 مساء  الزوار: 871    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الليل أخفى للويل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved