|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (152) لسنة 2005م بتخصيص مبلغ مالي سنوي لتغطية تكاليف أجرة المقرات الثلاثة للات
قرار مجلس الوزراء رقم (152) لسنة 2005م بتخصيص مبلغ مالي سنوي لتغطية تكاليف أجرة المقرات الثلاثة للاتحاد العام لنقابات العمال في مدينة القدس
مادة (2) صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 6/9/2005 ميلادية الموافق 2 شعبان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 08:11 مساء الزوار: 878 التعليقات: 0
|