||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636332
عدد الزيارات اليوم : 7791
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (152) لسنة 2005م بتخصيص مبلغ مالي سنوي لتغطية تكاليف أجرة المقرات الثلاثة للات

قرار مجلس الوزراء رقم (152) لسنة 2005م بتخصيص مبلغ مالي سنوي لتغطية تكاليف أجرة المقرات الثلاثة للاتحاد العام لنقابات العمال في مدينة القدس


مجلس الوزراء بعد الاطًّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضته وزيرة الدولة هند خوري، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (18/31) في جلسته المنعقدة في مدينة غزة بتاريخ 6/9/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
صرف مبلغ (20,000$) عشرين ألف دولار أمريكي سنوياً لتغطية تكاليف أجرة المقرات الثلاثة للاتحاد العام لنقابات العمال في مدينة القدس.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 6/9/2005 ميلادية الموافق 2 شعبان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 08:11 مساء  الزوار: 878    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَدٌ عليَّ وفي الحروبِ نعامـةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved