||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630551
عدد الزيارات اليوم : 2010
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 132 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/3/17


نقض جزاء
رقم:132/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك.
الطاعـــــــــــن: الحق العام ويمثله رئيس نيابة بيت لحم. المطعون ضده: ب.م.ع.

الإجــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 29/12/2009 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 10/12/2009 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية في الإستئناف جزاء رقم 16/2009 القاضي بفسخ قرار محكمة صلح بيت لحم في الدعوى الجزائية رقم 1053/2008 وإعلان براءة المتهم (المطعون ضده) من التهمة المسندة إليه.
تلخصت أسباب الطعن بما يلي:
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في إعلان براءة المتهم.
وبالتناوب أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بتفسيرها وتأويلها لنص المادة (433) من قانون العقوبات.
وبالتناوب أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية برد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف.
وطلبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع الأصول والقانون.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع نجد أن الأوراق تشير إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهم (المطعون ضده) ب.م.ع جرم الغش في البضاعة خلافا لأحكام المادة (433) من قانون العقوبات وعلى سند من القول (بتاريخ 5/5/2008 تم الاتفاق بين المشتكي م.ع والمتهم ب.م على تركيب أبواب خشبية في منزل المشتكي وبعد تركيب الأبواب تبين أن الأبواب من النوعية السيئة وليس كما اتفق الطرفان).
جرى إحالة الأوراق إلى محكمة صلح جزاء بيت لحم التي نظرت الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بإدانة المتهم بما اسند إليه وحبسه لمدة ستة أشهر.
طعن المتهم في هذا القرار استئنافا وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في المرحلة الإستئنافية قررت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية في الدعوى الإستئنافية رقم 16/2009 بتاريخ 1/12/2009 فسخ الحكم المستأنف والحكم بإعلان براءة المتهم من التهمة المسندة إليه.
لم يلق القرار المذكور قبولا لدى النيابة فطعنت فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في اللائحة المقدمة منها في 29/12/2009.
وعن أسباب الطعن كافة والتي تدور حول النتيجة التي توصلت إليها محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية من حيث إعلان براءة المتهم (المطعون ضده).
نجد أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وبوصفها محكمة موضوع لها الصلاحية في تقدير ووزن البينات توصلت بعد أن استعرضت البينات المقدمة في الدعوى وإنزال حكم القانون على واقعتها أن العمل الذي قام به المتهم (المستأنف) المتمثل بصنع أبواب للمشتكي لا ينطوي على غش مهني بالمفهوم المحدد في المادة (433) من قانون العقوبات، وأن الباب الوحيد الذي كان فيه مشكلة تتعلق بحلّق الباب وفتحه وتسكيره (والفونيره)التي مصدرها العين كانت نخب واحد وبالتالي فإن مخالفة المتهم للمواصفات المتفق عليها لا يرقى إلى مرتبة الجرم.
وحيث نرى محكمتنا أن ما توصلت إليه محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وقنعت به واقع في محله ومتفق مع القانون ولا مبرر لمحكمتنا في التدخل في هذه القناعة طالما أن ما توصلت إليه مستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا وله ما يسعفه من الواقع والبينات المقدمة فإن القرار المطعون فيه يغدو واقعا في محله ومتفقا والقانون ولا تنال منه أسباب الطعن.

منطوق الحكم
لهــــذه الأسبـــــــــاب
نقرر رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/3/2010

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:16 مساء  الزوار: 1142    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَأنـي مِنَ الرَّحمـن والعَجَـلةُ مِنَ الشَّيْطـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved