||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631524
عدد الزيارات اليوم : 2983
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 47 لسنه 2009 فصل بتاريخ 23/6/2009

نقض جزاء

رقم 47/2009

المبادئ القانونيه : اختصاص ,ضبط قضائي

 

1-     لاتعتبر أي واقعه مخالف معتبره قانونا دون توفر الضبط بشانها ,ويكون لمحاضر مأموري الضبطيه القضائيه الحجيه في الاثبات امام السلطات التحقيق والقضاء في كل ما تتضمنه من وقائع وبيانات مالم يحدث العكس

2-     لايجوز للمحكمه ان تعدد وصف التهمه المسنده للمتهم طبقا لاحكام الماده (270) من قانون الاجرءات الجزائيه لان هذا التعديل سوف يبني على وقائع لم يشملها قرار الاتهام ولائحه البينه المقدمه في الدعوى وانه ليس من اختصاص محكمه البدايه بصفتها الاستئنافيه  خلق جرائم جديده لم تكن محل طعن امامها .

 

السلطه الوطنيه الفلسطينيه

السلطه القضائيه

محكمه النقض

"الحكم"

الصادر عن محكمه النقض المنعقده في رام الله المأذونه باجراء المحاكمه واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئه الحاكمه :برئاسه السيد القاضي /سامي صرور

وعضويه الساده القضاه :فريد مصلح ,فتحي ابو سرور ,رفيق زهد ,خليل الصياد

الطاعن : الحق العام

المطعون ضده : ج.ع.أ

الاجراءات

بتاريخ 5/5/2009 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمه بدايه الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 29/3/2009 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 29/2009 والمتضمن رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرارالمستأنف الصادرى عن محكمه صلح الخليل بتاريخ 21/12/2008 في القضيه االجزائيه رقم 164/2007 والمتضمن الحكم باعلان براءه المتهم (الطاعن) من التهمه المسنده اليه .

وتتلخص اسباب الطعن فيما يلي :

1-     القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلا سليما .

2-     اخطأت محكمه البدايه بصفتها الاستئنافيه في قرارها بالنتيجه التي توصلت اليها دون التصدي للكيفيه التي توصلت اليها دون ان تشير الي السند القانوني او القضائي في ذلك .

3-     أخطأت محكمه البدايه بصفتها اللاستئنافيه في تطبيق القانون وتفسيره وخاصه المادتين (387, 386) من قاونو العقويات كما اغفلت توافر عناصر الجريمه جميعها .

4-     أخطأت محكمه البدايه بصفتها الاستئنافيه في تطبيق القانون وتفسيره بما جاء في حكمها اعتبار ان الفعل المساند الى المطعون ضده يشكل شروعا وانه لا عقاب على الشروع في الجنح الا بنص .

5-     لقد جاءت اسباب الحكم الموجبه متناقضه غير متكافئه ..وطلبت النيابه العامه قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المده القانونيه وفي الموضوع قبل الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه

 

المحكمه

بعد التدقيق والمداوله قانونا نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه فنقرر قبوله شكلا .

في الموضوع نجد ان النيابه العامه كانت قد احالت المتهم المطعون (ضده ) الى محكمه صلح البدايه الخليل لمحاكمته عن جرم الغش في الاطعمه التي يستهلكها الانسان خلافا لاحكام المادتين (387,386) من قانون  العقوبات وذلك بموجب قرار الاتهام ولا ئحته .

وتتلخص واقعه الدعوى الصلحيه رقم 164/2007 – صلح الخليل – كما ورد باسناد النيابه العامه في انه بتاريخ 27/3/2007 وبناء على الشكوى المقدمه الي النيابه العامه والمحاله الى مركز شرطه المدينه تبين ان المتهم يعمل على بيع وتوريد الصيصان حيث كان قد باع للمشكتي صيصان وبعده عده ايام لاحظ المشتكي بان الصيصان غير طبيعيه وحامله لمرض يؤثر على صحه الانسان .

باشرت محكمه صلح جزاء الخليل نظرالدعوى المذكورة وبعد ان استمعت للبينات المقدمه فيها اصدرت بتاريخ 21/12/2009 قرارها  القاضي باعلان براءه المتهم من التهمه المسنده اليه ,ولم ترض النيابه العامه من هذا القرار وطعنت به استئناف لدى محكمه بدايه الخليل بصفتها الاستئنافيه والتي قررت بتاريخ 29/3/2009 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 29/2009 رد الاستئناق وتأييد القرار المستأنف ,لم تقبل النيابه العامه ايضا بهذا القرار وطعنت به بطريقه النقض للاسباب الوارده بلائحه الطعن والتي لخصت في مطلع قرارنا هذا .

وعن اسباب الطعن جميعا نجد ان واقعه الدعوى كما جاءت في اسناد النيابه العامه وقرار محكمه الموضوع لاتشكل اركان وعناصر التهمه المسنده للطاعن وهي الغش في الاطعمه التي يستهلكها الانسان خلافا لاحكام المادتين (386,387) من قانون العقوبات وبالتالي فان الافعال الصادره عن المتهم لا تشكل جرما يعاقب عليه طبقا لاحكام المادتين المشار اليهما .انما بتطبيق صحيح القانون على وقائع الدعوى نجد انها تشكل بالتطبيق القانوني السليم السائر اركان وعناصر مخالفه قانون الزراعه رقم 2 لسنه 2003 على فرض ثبوتها .

وقد افرد المشرع في الباب الخامس من القانون المذكور فيما يتعلق بالثروة الحيوانيه والداجنه كما افرد في الفصول الاول والثالث والرابع والخامس فيما يتعلق بتنظيم وتنميه الثروة الحيوانيه ومزارع حيوانات مكافحه امراضها والحجز البيطري كما افرد في الفصل التاسع من قانون العقوبات في حال مكافحه تلك النتظمه والتعليمات كما اورد في الفصل العاشر فيما يتعلق بالاحكام الختاميه دور مفتش وزاره الزراعه بما لهم من صفه مأموري الضبطيه القضائيه الذين يكون من مهام عملهم تحرير ضبوط عن الوقائع المنشئه للمخالفات وهي تعتبر ايه واقعه مخالف معتبره قانونا دون توفر الضبط بشأنها ويكون لمحاضرمأموري الضبطيه القضائيه الحجيه في الاثبات امام سلطات التحقيق والقضاء في كل ما تتضمنه من وقائع وبيانات ما لم يثبت اللعكس .

ولا يقال هنا يجوز للمحكمه ان تعدل وصف التهمه المسنده للمتهم طبقا لاحكام الماده (270)من قانوني الاجراءات الجزائيه لان هذا التعديل سو ف يبني عليه وقائع لم يشملها قرار قرار الاتهام ولائحته والبينه المقدمه في الدعوى وانه ليس من اختصاص محكمه البدايه بصفتها الاستثنائيه خلق جرائم جديده لم تكن محل طعن امامها .

 

وحيث ان محكمه البدايه بصفتها الاستثنائيه وفي قرارها المطعون فيه قد توصلت الي نتيجه التي توصلت اليها محكمتنا فيكون قرارها المطعون فيه متفقا واحكام القانون من حيث  النتيجه لا من حيث التعليل والتسبيب وبالتالي فان اسباب الطعن غير وارده مما يستوجب ردها, لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه من حيث النتيجه واعاده الاوراق لمصدرها

حكما  صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني 23/6/2009  .

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 13-03-2013 06:31 مساء  الزوار: 1002    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved