||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632542
عدد الزيارات اليوم : 4001
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 47 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/6/23


نقض جزاء
رقم: 47/2009

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح، فتحي أبو سرور، رفيق زهد، خليل الصياد.
الطاعــــــــــن: الحــق العـــام. المطعون ضده: ح، ع، ت/ الخليل.
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 5/5/2009 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بتاريخ 29/3/2009 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 29/2009 والمتضمن رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح الخليل بتاريخ 21/12/2008 في القضية الجزائية رقم 164/2007 والمتضمن الحكم بإعلان براءة المتهم (الطاعن) من التهمة المسندة إليه.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلا سليما .
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في قرارها بالنتيجة التي توصلت إليها دون التصدي للكيفية التي توصلت إليها دون أن تشير إلى السند القانوني أو القضائي في ذلك.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في تطبيق القانون وتفسيره وخاصة المادتين (386،387) من قانون العقوبات كما أغفلت توافر عناصر الجريمة جميعها....
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في تطبيق القانون وتفسيره بما جاء في حكمها اعتبار أن الفعل المسند الى المطعون ضده يشكل شروعا وانه لا عقاب على الشروع في الجنح إلا بنص....
لقد جاءت أسباب الحكم الموجبة متناقضة وغير كافية....
وطلبت النيابة العامة قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.

التسبيب
المحكمـــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا.

منطوق الحكم
وفي الموضوع نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم (المطعون ضده) إلى محكمة صلح جزاء الخليل لمحاكمته عن جرم الغش في الأطعمة التي يستهلكها الإنسان خلافا لأحكام المادتين(386،387) من قانون العقوبات وذلك بموجب قرار الاتهام ولائحته.
وتتلخص واقعة الدعوى الصلحيه رقم 164/2007 ـ صلح الخليل ـ كما ورد بإسناد النيابة العامة في انه بتاريخ 27/3/2007 وبناء على الشكوى المقدمة الى النيابة العامة والمحالة الى مركز شرطة المدينة تبين ان المتهم يعمل في بيع وتوريد الصيصان حيث كان قد باع للمشتكي صيصان وبعد عدة أيام لاحظ المشتكي بأن الصيصان غير طبيعية وحاملة لمرض يؤثر على صحة الإنسان.
باشرت محكمة صلح جزاء الخليل نظر الدعوى المذكورة وبعد أن استمعت للبينات المقدمة فيها أصدرت وبتاريخ 21/12/2008 قرارها القاضي بإعلان براءة المتهم من التهمة المسندة إليه.
لم ترتض النيابة العامة بهذا القرار فطعنت به استئنافا لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية والتي قررت بتاريخ 29/3/2009 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 29/2009 رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.
لم تقبل النيابة العامة أيضا بهذا القرار فطعنت به بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن والتي لخصت في مطلع قرارنا هذا.

وعن أسباب الطعن جميعا نجد ان واقعة الدعوى كما جاءت في إسناد النيابة العامة وقرار محكمتي الموضوع لا تشكل أركان وعناصر التهمة المسندة للطاعن وهي الغش في الأطعمة التي يستهلكها الإنسان خلافا لأحكام المادتين (387،386) من قانون العقوبات وبالتالي فإن الأفعال الصادرة عن المتهم لا تشكل جرما يعاقب عليه طبقا لأحكام المادتين المشار إليهما.
إننا بتطبيق صحيح القانون على وقائع الدعوى نجد أنها تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر أركان وعناصر مخالفة قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003 على فرض ثبوتها.
وقد افرد المشرع في الباب الخامس من القانون المذكور فيما يتعلق بالثروة الحيوانية والداجنة، كما افرد في الفصول الأول والثالث والرابع والخامس فيما يتعلق بتنظيم وتنمية الثروة الحيوانية ومزارع الحيوانات ومكافحة أمراضها والحجر البيطري، كما افرد في الفصل التاسع من قانون العقوبات في حال مخالفة تلك الأنظمة والتعليمات كما أورد في الفصل العاشر فيما يتعلق بالأحكام الختامية دور مفتش وزارة الزراعة بما لهم من صفة مأموري الضبطية القضائية الذين يكون من مهام عملهم تحرير ضبوط عن الوقائع المنشة للمخالفات ولا تعتبر اية واقعة مخالف معتبرة قانونا دون توفر الضبط بشأنها ويكون لمحاضر مأموري الضبطية القضائية الحجية في الإثبات أمام سلطات التحقيق والقضاء في كل ما تتضمنه من وقائع وبيانات ما لم يثبت العكس.
ولا يقال هنا انه يجوز للمحكمة ان تعدل وصف التهمة المسندة للمتهم طبقا لأحكام المادة (270) من قانون الإجراءات الجزائية لان هذا التعديل سوف يبنى على وقائع لم يشملها قرار الاتهام ولائحته والبينة المقدمة في الدعوى وانه ليس من اختصاص محكمة البداية بصفتها الإستئنافية خلق جرائم جديدة لم تكن محل طعن أمامها.
وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وفي قرارها المطعون فيه قد توصلت إلى النتيجة التي توصلت إليها محكمتنا فيكون قرارها المطعون فيه متفقا وأحكام القانون من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب وبالتالي فإن أسباب الطعن غير وارده مما يستوجب ردها.
لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه من حيث النتيجة وإعادة الأوراق لمصدرها.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 23/6/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:15 مساء  الزوار: 757    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طريق الوصول إلى قلوب الناس صعب بغير كلمة طيبة وابتسامة بيضاء
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved