||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630556
عدد الزيارات اليوم : 2015
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 996 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/16


استئناف جزاء
996/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ع.ر.أ المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطرة وهشام الحتو

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 3/4/2000 في الدعوى الجزائية رقم659/97 المتضمن ادانة المستأنف بتهمة الغش خلافا لاحكام المادة 433 من قانون العقوبات لسنة 60، وحبسه لمدة ستة اشهر وتضمينه الرسوم.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد ان لائحة الاستئناف موقعة من المستأنف بالذات وليس من محام مزاول خلافا لما تتطلبه المادة 20 فقرة 5 /ب من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 99 المعدلة ب القانون رقم 5 لسنة 99 الصادر بتاريخ 28/12/99 والتي نصت على عدم قبول اللائحة الاستئنافية دون ان تكون موقعه من محام مزاول.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف يغدو والحالة هذه غير مقبول قانونا، فاننا نقرر رده شكلا وتضمين المستأنف (45 )شاقل رسم استئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 16/11/2000

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:13 مساء  الزوار: 779    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ سَـارْ على الدَرْبِ وَصـَلْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved