||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631793
عدد الزيارات اليوم : 3252
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 284 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/5/7


استئناف جزاء
284/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف :مدعي عام سلفيت المستأنف عليه :أ. م. ف. /بيت ايبا
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق

القــــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح سلفيت الصادر بتاريخ 31/1/2000 في الدعوى الجزائية 452/99 المتضمن اعلان براءة المستأنف عليه من التهم التالية:-
1-التزوير خلافا للمادة 271 لسنة 60.
2-الغش خلافا للمادة 433 من ذات القانون.
3-الاحتيال خلافا للمادة 417 من القانون المذكور.
يستند الاستئناف الى الاسباب التالية :-
1)ان قاضي الصلح لم يستمع لبينة النيابة بالتفصيل.
2)لم يلتفت قاضي الصلح لافادة المستأنف عليه لدى المدعي العام والتي هي بمثابة اعتراف منه.
3)لم يعلل قاضي الصلح قراره المستأنف تعليلاً سليماً ولم يعالج التهم المسندة للمستأنف عليه حيث ان لكل تهمة عناصرها.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
اما من حيث الموضوع، فأننا نجد ان السبب الثالث من اسباب الاستئناف وارد حيث اصدر قاضي الصلح قراره المستانف معالجا فيه تهمة التزوير فقط مستندا الى قول المشتكي الثاني الذي صرح ان الظنين لم يرتكب تزويرا بحقه وأغفل بشكل مطلق معالجة التهمتين الثانية والثالثة. الأمر الذي يكون معه القرار المستأنف قاصراً ومخالفاً لاحكام القانون والأصول وغير معلل تعليلا سليما حسبما تقضي احكام المادة (24/3) من قانون محاكم الصلح. هذا فضلا عن ان قاضي الصلح قد استمع لشهادتي الشاهدين دون ان يكلف نفسه عناء الاستيضاح منهما عن وقائع الشكوى حتى يستطيع الوقوف على الحقيقة الأمر الذي يجعل السبب الأول واردا ايضا.
منطوق الحكم
وعليه ودون حاجة لبحث السبب الثاني من اسباب الاستئناف، فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستانف واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى وفق ما بيناه ودعوة الشاهدين الذين استمع اليهما وسماع القوالهما حول كافة وقائع الشكوى ومن ثم اصدار قرار اصولي يتفق واحكام القانون.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 7/5/2001.

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:12 مساء  الزوار: 777    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اشكر من أنْعَمَ عليـك ***‏ وأنْعِمْ على من شكـرك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved