||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630519
عدد الزيارات اليوم : 1978
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 713 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/30


استئناف جزاء
713/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: م.أ.هـ/ المغير المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الاستاذ عيسى ابو شرار وعضوية الاستاذين زهير خليل وغازي عطرة

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر بتاريخ 23/1/99 في الدعوى الجزائية رقم 56/99 المتضمن ادانة المستأنف بتهمة الغش في البيع خلافاً للمادة 33 ع لسنة 60، وحبسه لمدة شهرين، وتغريمه عشرون دينار وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن التدقيق في ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب، فإننا نقرر قبوله موضوعاًً وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لاتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 30/6/99

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:11 مساء  الزوار: 754    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved