||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633010
عدد الزيارات اليوم : 4469
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 726 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/7/3


استئناف جزاء
726/99
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ق.أ.س/جديدة –جنين وكيله المحامي ناصر شنار/طولكرم المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر غيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 6/4/99 في الدعوى الجزائية رقم 2267/97 المتضمن إدانة المستأنف بالتهمتين التاليتين:
1- إساءة الائتمان خلافاً لأحكام المادة 422 ع لسنة 60، وحبسه شهرين، وتغريمه (20) ديناراً، وتضمينه الرسم.
2- الغش خلافاً لأحكام المادة 433 من ذات القانون، وحبسه ثلاثة أشهر، وتضمينه الرسم.
دمج العقوبتين معاً، وتنفيذ أشدهما.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.

منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب، فإننا نقرر قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 3/7/99

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:10 مساء  الزوار: 795    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطْلُبْ مِن العلومِ عِلمَاً ينْفَعُك ***‏ يَنفي الأذَى والعَيْبَ ثمّ يرفَعُك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved