||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631970
عدد الزيارات اليوم : 3429
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 876 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/7/28

 

استئناف جزاء رقم
876/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: م.أ.ش وكيله المحامي إياد الحاج قاسم/طولكرم المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر غيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 22/3/99 في الدعوى الجزائية رقم 368/99 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة الغش خلافاً لأحكام المادة 433 ع لسنة 60، وحبسه سنة واحدة، وتضمينه الرسم القانوني.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد أن المستأنف حوكم ثانية غيابياً بالصورة الوجاهية بسبب عدم حضوره جلسة 22/3/99 المتفهم موعدها، وبذا يلزم لقبول استئنافه هذا إرفاق معذرة مشروعة للغياب وفق ما تقضي به المادة 32/3 من قانون محاكم الصلح.
وحيث أنه أرفق بلائحة استئنافه تقريراً طبياً يفيد أنه وجد بتاريخ 22/3/99 يعاني من دوار مع آلام في منطقة المعدة والصدر، وعند تخطيط القلب وجدت علامات بداية انسداد في الشرايين التاجية للقلب وعلامات التهاب متوسطة في الرئة اليمنى، وأنه ينصح بالراحة لمدة ثلاثة أيام من تاريخه.
وحيث أن ما جاء في هذا التقرير يصلح اعتباره معذرة مشروعة للغياب.
وبما أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب إجراء محاكمته غيابياً.

منطوق الحكم
وعليه نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 28/7/99.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:07 مساء  الزوار: 742    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ ربَّـكَ لَبِـالمِرصَـادِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved