||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634120
عدد الزيارات اليوم : 5579
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 237 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/4/4

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 237/2004 جزاء
المبادئ القانونية
إذا كان الإستئناف مرفوعاً لتخفيف العقوبة ووجدت محكمة الإستئناف أن العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً فلا يرد القول بمخالفة محكمة الإستئناف القانون إذا قضت برفض الإستئناف.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وفوزي ابو وطفة وأمين وافي واسحق مهنا. سكرتارية: مروان النمرة.
الطاعن: خ. أ. ب – مسجون في السريا – عزبة بيت حانون. وكيله المحامي / فضل البرواي. المطعون ضده: الاستاذ / النائب العام.
الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بغزة الاستئناف الجزائي رقم 154/2004 بتاريخ 26/6/2004 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف.
تاريخ تقديمه: 4/7/2004.
جلسة يوم: الاثنين 4/4/2005. الحضور: حضر الاستاذ / فضل البراوي وكيل الطاعن. وحضر الاستاذ / وائل زقوت رئيس النيابة.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها.
وحيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الواقعة تخلص في ان النيابة العامة قدمت الطاعن خ. أ. ت للمحاكمة امام محكمة بداية غزة بتهمة السطو على بيت سكن والسرقة منه خلاف
للمواد 294، 295 لسنة 36
بوصف انه بتاريخ 26/10/2003 وبدائرة شرطة بيت حانون سطا على منزل المجني عليه ز. أ. خ بأن دلف لداخله وفتح احدى غرفه وسرق منها الاموال (مصاغ ذهبي) والمبينة الوصف والقيم بالمحضر ومن ثم لاذ بالفرار.
وحيث انه وبجلسة 5/5/2004 تليت التهمة على المتهم (الطاعن) علنا وبلغة بسيطة فأجاب بانه مذنب فقررت المحكمة ادانته بالتهمة المسندة اليه بناء على اعترافه وحكمت عليه بالحبس ستة اشهر مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للطاعن فبادر بتقديم الاستئناف رقم 154/2004 امام محكمة الاستئناف بغزة ناعياً على الحكم بانه شديد من حيث العقوبة.
وحيث انه وبجلسة 26/6/2004 وبعد ان استمعت محكمة الاستئناف لمرافعة الطرفين حكمت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث ان حكم محكمة الاستئناف لم يلق قبولاً لدى الطاعن تقدم الراهن ناعياً اياه بالخطا في تطبيق القانون وشدة العقوبة وخلو الحكم من اسبابة الموجبة.
وحيث ان النيابة العامة (المطعون ضدها) وفي لائحتها الجوابية على لائحة الطعن بأن حكم محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 154/2004 بانه اخطأ في تطبيق القانون وشدة العقوبة لا محل له بالاوراق ولا يقوم على اي اساس قانوني ولا يستند لأي سبب صحيح وواقعي من اسباب الطعن بالنقض التي اوردها القانون على سبل الحصر
بالمادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
وانه واجب الرد شكلاً وموضوعاً.
التسبيب
وحيث انه بتدقيق الاوراق ترى المحكمة انه لما كان الطاعن قد طعن امام محكمة الاستئناف في الحكم الابتدائي وذلك لتخفيف العقوبة المقضي بها وقضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستانف ولما كانت هذه العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانون للجرم الذي ادين بمخالفته بأن ما اثارة في لائحة طعنه امام هذه المحكمة بمخالفته الحكم المطعون فيه للقانون لا يشوبه عيب بمخالفته القانون او الخطأ في تطبيقه او في تاويله طبقاً لنص المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
وحيث ان ما اورده الطاعن في لائحة طعنه بان الحكم جاء خلواً من اسبابه الموجه فهذا قول مردود ذلك ان محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها بنت الحكم المطعون فيه على اسباب سائغة وتتفق وصحيح الواقع.
وحيث انه لما كان ذلك فان الطعن الراهن في غير محله وقائم على غير اساس من القانون مما يتعين رفضه.
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وافهم علناً في 4/4/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(اسحق مهنا)
عضو
(امين وافي)
عضو
(فوزي ابو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:19 مساء  الزوار: 1332    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved