||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636035
عدد الزيارات اليوم : 7494
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 306 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/12/13

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 306/2003
المبادئ القانونية
إذا كانت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجرم فإن الطعن لتخفيف العقوبة يكون غير قائم على أساس قانوني وحري بالرفض.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / يونس الاغا وسعادة الدجاني ويحيى ابو شهلا وفوزي ابو وطفة سكرتارية: ابراهيم ابو زاهر
الطاعنان:1- ش. ت.م – موقوف في السرايا 2- أ. أ. م – موقوف في السرايا وكيلتهم المحامية / منيرة الفيومي. المطعون ضده: الاستاذ النائب العام
الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر من الاستئناف بغزة في الاستئناف الجزائي رقم 61/2003 بتاريخ 9/9/2003 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف الصادر عن محكمة بداية غزة بتاريخ 12/6/2003 في القضية الجزائية رقم 187/2002 القاضي بحبس كل واحد من الطاعنين لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف بتهمة السطو بالاشتراك على بيت سكن والسرقة منه خلافا للمواد 294. 295 , 23 من قانون العقوبات لسنة 36
تاريخ تقديمه: 14/10/2003 جلسة يوم: السبت 13/12/2003. الحضور: حضرالاستاذة / منيرة الفيومي وكيلة الطاعنين وحضر الاستاذ / شريف بعلوشة معاون النيابة.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها.
وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان النيابة قدمت الطاعنين الى محكمة البداية بغزة بتهمة السطو على بيت سكن والسرقة منه بالاشتراك خلافا للمواد 294 . 295 , 23 على سنة 36 . وبجلسة 12/6/2003 ادانتهما المحكمة بناء على اعترافهما وحكمت على كل واحد منهما بالحبس مدة ثلاث سنوات تخصم منهامدة التوقيف.
وحيث ان الطاعنين لم يرق لهما هذا الحكم فتقدما بالاسئناف رقم 61/2003 لدى محكمة الاستئناف – بغزة وذلك لتخفيض العقوبة المقضي بها وبجلسة 9/9/2003 اصدرت المحكمة حكمها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف.
وحيث ان هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعنين فبادر الطاعنين الى الطعن فيه بالنقض ويتحصل مبنى الطعن ان حكم محكمة الاستئناف قد جانبه الصواب واخطا في تطبيق القانون وانه لم يراعي كافة البينات المفدمة من قبل الطاعنين.
التسبيب
وحيث انه بتدقيق الاوراق ترى المحكمة انه لما كان الطاعنان قد طعنا امام محكمة الاستئناف في الحكم الابتدائي وذلك لتخفيف العقوبة المقضي بها وقضت برفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف ولما كانت هذه العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانونا للجرم الذي ادينا بمخالفته فان ما اثاراه في لائحة طعنهما امام المحكمة بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لا يشوبه عيب مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقهاو في تاويله طبقا لما نصت عليه المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
مما يكون معه الطعن غير قائم على اساس قانوني مما ترى معه المحكمة رفضه.
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقا وصدر وافهم علناً في 13/12/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فوزي ابو وطفه)
عضو
(يحيى ابو شهلا)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الاغا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:16 مساء  الزوار: 806    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لِكُلِ دَاءٍ دواءٌ يستطب به ***‏ إلا الحماقة أعيَتْ من يُداويِها.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved