||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635242
عدد الزيارات اليوم : 6701
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 143 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/11/24

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 143/2005 جزاء
المبادئ القانونية
1- للمحكمة بما لها من سلطة تقديرية عند الحكم في جناية أو جنحة مدة لا تزيد على سنة، أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة وفق نص المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001. 2- إن قضاء محكمة الإستئناف بالحبس ومن ثم وقف التنفيذ على أن لا يؤثر ذلك على وظيفة المطعون ضده تتفق مع ما ورد في المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2003، حيث ورد فيها ما يجيز لمحكمة الموضوع أن تأمر بوقف التنفيذ وقفا شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجزائية المترتبة على الحكم.
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وسعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة وسامي سابا. سكرتارية : مروان النمرة.
الطاعن : النائب العام. المطعون فيه : ن . م . أ – 23 سنة – خان يونس الحاووز. وكيله المحامي / جهاد الأغا.
الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر بتاريخ 27/3/2004 عن محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. تاريخ تقديمه : 27/4/2004.
جلسة يوم : الأربعاء 24/11/2004. الحضور : حضر الأستاذ / شريف بعلوشة ممثل النيابة. وحضر الأستاذ / جهاد الآغا وكيل المطعون ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن النيابة العامة قدمت المتهم ( المطعون ضده ) ن . م . أ
للمحاكمة أمام محكمة بداية خان يونس بتهمة السطو بالإشتراك على بيت سكن
والسرقة منه خلافاً لأحكام المواد 294
،
295
،
23 ع 36.
بوصف أنه خلال سنة 2000 وحتى 27/7/2003 وبدائرة شرطة خان يونس سطا المطعون
ضده وآخر بالإشتراك على منزل المجني عليها ن . س . م بأن قام الأول بفتح الباب عنوه
وسرق الأموال ( تلفزيون وأجهزة أخرى ) والمبينة الوصف والقيمة بالمحضر بينما كان الثاني
ينتظره في مكان آخر بناء على اتفاق مسبق بينهما ولاذا بالفرار وعلى النحو المبين بالمحضر.
وحيث أنه وبجلسة 12/12/2003 تليت التهمة على المتهم علناً وبلغة بسيطة فأجاب
مذنب فقررت المحكمة إدانته والحكم عليه بالحبس مدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات
وبغرامة قدرها أربعمائة شيكل أو الحبس شهرين على أن لا يؤثر ذلك على وظيفته.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعن ( النيابة العامة ) فبادرت بإستئنافه
وبجلسة 27/3/2004 وبعد أن استمعت المحكمة الاستئنافية لمرافعة الطرفين حكمت
المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للطاعن ( النيابة العامة ) فبادرت إلى تقديم الطعن الراهن
ناعية عليه بالخطأ في تطبيق القانون وفي ختام لائحتها طالبت بتقض الحكم المطعون فيه على أن
يكون نطاق اختصاص المحكمة في توقيع العقوبة ويصبح غير مشمول بألا يؤثر الحكم على وظيفته.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت الأوراق ترى أن محكمة الإستئناف بما لها من رقابة
قانونية وموضوعية على حكم محكمة أول درجة قضت بتأييدها الحكم الصادر عن محكمة البداية
والقاضي بإدانة المتهم ( المطعون ضده ) والحكم عليه بالحبس مدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة
ثلاث سنوات وبغرامة أربعمائة شيكل أو الحبس شهرين على أن لا يؤثر ذلك على وظيفته وأن
المطعون ضده شقيق المشتكية والتي تنازلت عن شكواها وأن المسروقات قد أعيدت إليها.
وحيث أن النيابة العامة ( الطاعنة ) تنعى على حكم محكمة الإستئناف إذ قضى بتأييد
الحكم المستأنف بأن هناك خللاً أصاب هذا الحكم بقوله أن لا يؤثر ذلك على وظيفته بأن لا
أساس له في الواقع ولا سند من القانون.
وحيث أن هذه المحكمة ورداً على هذا القول فإن محكمة الموضوع بما لها من سلطة
تقديرية وفقاً لنص
المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
(( بأنه يجوز
للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنه أن تأمر في
نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف
التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ويجب أن تبين في
الحكم أسباب إيقاف التنفيذ ويجوز أن يكون الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الأثار
الجزائية المترتبة على الحكم )).
وحيث أنه لما كان ما تقدم بأن الحكم المطعون فيه قام على فهم صحيح للوقائع المنسوبة
إلى المتهم ( الطعون ضده ) وقد دلل على ذلك تدليلاً سائغاً من أصل ثابت في الأوراق لا يشوبه
فساد في الاستدلال.
وحيث أنه لما فات بأن الطعن المقدم من النيابة العامة يفتقر إلى الأسباب الموجبة للطعن
والتي حدد المشرع على سبيل الحصر في المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
مما بات من المتعين القضاء برفضه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقا. ً
وصدر وأفهم علناً في 24/11/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو عضو عضو رئيس المحكمة
(سامي سابا) (فوزي أبو وطفة) (سعادة الدجاني) (محمد صبح) (خالد القدرة)

أحمد

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:20 مساء  الزوار: 939    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إصلاحُ الموجودِ خيرٌ من انتظار المفقود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved