استئناف جزاء
869/97
بسم الله الرمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ع.ع.م / كفر لاقف وكيلته المحامية – نهلة السقا المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 7/6/97 في القضية التحقيقية رقم 466 / 96 " تحقيق مدعي عام قلقيلية " المتضمن رفض طلب إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة الموقوف بتهمتي التجسس خلافا لل مادة 126/2 من قانون العقوبات لسنة 60 وتأليف جمعية أشرار خلافا للمادة 157 من ذات القانون.
يستند الإستئناف بجملته إلى القول أن محكمة البداية أخطأت في رفض الطلب لأن مشروحات الشرطة والمدعي العام لا تمانع في ذلك.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فإننا وبمراجعة المادة (123 ) فقرة 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنائية التي تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعتقال المؤبد فإنها لا تجيز تخلية سبيل المتهم الموقوف في مثل هذه الحالة وحيث أن من التهم الموقوف عليها المستأنف تهمة التجسس خلافا لل مادة 126 من فقرة 2 من قانون العقوبات لسنة 60 التى يعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤبدة.
منطوق الحكم
وحيث أن قرار محكمة البداية برفض طلب تخلية السبيل بالكفالة يكون واقع في محله وموافق للأصول والقانون فإننا نقرر رد الإستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 12/6/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس