||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633851
عدد الزيارات اليوم : 5310
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 603 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/4/28


استئناف جزاء
360/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:- ح.ا.م / الظاهرية وكيله المحامي - أسامة عودة المستأنف عليه :- الحق العام

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وغازي عطره

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 23/4/1997 في القضية التحقيقه رقم 66 / 97 "مدعي عام بيت لحم" المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة عضوية جمعية أشرار خلافا للمادة (157) عقوبات لسنة 60 اخلاء سبيله بالكفالة.
يستند الاستئناف بمجمله الى القول بخطأ محكمة البداية في رفض الطلب نظرا لان مشروحات الشرطة والمدعي العام لا تمانع في ذلك .
تقدم مساعد النائب العام بمتابعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا.

التسبيب
حيث أن الاستئناف متقدم ضمن المدة القانونية، فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادة (123) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل في الجرائم الجنائية كما هو الحال في هذه الدعوى نجد ان الاصل فيها هو بقاء المتهم موقوفا وان الاستثناء هو تخلية سبيله بالكفالة اذا توفرت ظروف خاصة وكان من شانها عدم التأثير على سير التحقيق والمحاكمة وعدم الاخلال بالأمن والنظام العام.

منطوق الحكم
وحيث ان الشرطة و المدعي العام قد صرحا في مشروحاتهما انهما لا يمانعان في تخلية سبيل المستانف بالكفالة لذا فاننا نجد ان الاستئناف وارد ونقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستانف والحكم بتخلية سبيل المستانف اذا تقدم بكفالة عدلية مقدارها الف دينار اردني.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 28/4/1997.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:27 مساء  الزوار: 859    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كثرة الضحك تذهب الهيبة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved