||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633513
عدد الزيارات اليوم : 4972
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 420 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/4/9


استئناف جزاء
420/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ح . ف . و / كفر لاقف-طولكرم ووكيله المحامي / محمود رشيد حلبي / نابلس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وغازي عطره.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 3/4/97 في الدعوى التحقيقية رقم 446/96 (تحقيق مدعي عام قلقيلية) المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة تأليف جمعية أشرار بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال خلافا الحكام المادة 157/1ع لسنة 60 اخلأ سبيل بكفالة.

يتلخص الاستئناف في القول بان القرار المستأنف مخالف لنص المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل بالكفالة في الدعاوي الجنائية – كما هو الحال في دعوانا هذه – نجد أنها أجازت لمحكمة البداية أن تقبل التخلية إذا توفرت ظروف خاصة وكان من شانها عدم التأثير على سير التحقيق والمحاكمة.
وحيث أن المدعي العام يصرح في مشروحاته على الطلب المقدم من المستأنف لاخلأ سبيله بالكفالة بان التحقيق معه في طور الانتهاء، وانه لا يمانع في تخلية سبيل المستأنف في الكفالة.
وحيث أن الشرطة لا تمانع هي الأخرى في تخلية سبيل المستأنف بالكفالة، فإننا نجد أن محكمة البداية أخطأت في استعمال خيارها يرفض طلب المستأنف.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، والحكم بنخلية سبيل المستأنف إذا تقدم بكفالة عدلية مقدارها ألف دينار.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 9/4/1997.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:24 مساء  الزوار: 778    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved