||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627925
عدد الزيارات اليوم : 14508
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1365 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/12/17

استئناف جزاء
1365/2000
بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف : 1- ك . م .ع/ البيره 2- ط. ر . م / البيره وكيله المحامي صابر الطويل/ البيره المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطره وهشام الحتو

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 4/9/2000 في القضية الجزائية رقم 1402/98
القاضي بإدانة المستأنفين بأحداث مكرهة صحية وإقلاق الراحة العامة خلافا للمادة 467/1ع لسنة 60, والحكم على كل منهما بغرامة مقدارها خمسة دنانير والرسوم القانونية عن كل تهمة من التهمتين المسندتين.
يستند الاستئناف من ضمن أسبابه إلى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنفين مما حرمهما
من تقديم ما لديهما من بينات ودفوع.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل, نجد أن القرار المستأنف سبق وأن تم استئنافه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وقد تم رد ذلك الاستئناف شكلا لعدم الاختصاص وذلك للأسباب التي ارتأتها تلك المحكمة بموجب قرارها رقم 30/2000 الصادر بتاريخ 1/11/2000.

منطوق الحكم
وحيث أن استئناف القرار المشار إليه مرة ثانية بعد ذلك لدى محكمتنا يغدو غير مقبول قانونا فأنه يكون
واجب الرد من حيث الشكل .
وعليه, فأننا نقرر رد الاستئناف شكلاً وإلزام كل واحد من المستأنفين بدفع مبلغ (45) شاقلا رسم استئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 17/12/2000.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:47 مساء  الزوار: 884    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعْـدَلُ الشُّهـودِ التَجَـاربُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved