||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627664
عدد الزيارات اليوم : 14247
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 32 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/6/25

نقض جزاء
رقم: 32/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح، د. عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، خليل الصياد.

الطاعـــــــــــن: ظ،ف، ي/ كفل حارس/ سلفيت. وكيله المحامي بشار أحمد الدمنهوري / نابلس. المطعـون ضده: الحق العام.
الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 31/3/2009 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/2/2009 في الاستئناف الجزائي رقم 160/2008 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح سلفيت بتاريخ 8/7/2008 في القضية الجزائية رقم 415/2006 والمتضمن إدانة المتهم (الطاعن) بالتهمتين المسندتين إليه وهي الإيذاء خلافاً لأحكام المادة (334) من قانون العقوبات وإقلاق الراحة العامة خلافاً لأحكام المادة (467/1) من ذات القانون والحكم عليه عن التهمة الأولى بالغرامة عشرين ديناراً وعن التهمة الثانية بالغرامة خمسة دنانير، وتنفيذ إحدى العقوبتين وهي الأشد لتصبح الغرامة عشرين ديناراً وإزالة المنحل المسبب لإقلاق الراحة العامة.
ويتلخص الاستئناف بما يلي:
القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية.
القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة (354) من القانون المذكور.
وقد طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة مصدرته لإصدار القرار القانوني و/أو إصدار القرار المقتضى من قبل محكمتنا.
بتاريخ 27/4/2009 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو تأييد القرار المطعون فيه.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
وفي الموضوع نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم (الطاعن) إلى محكمة صلح جزاء سلفيت لمحاكمته عن تهمتي الإيذاء خلافاً لأحكام المادة (334) من قانون العقوبات وإقلاق الراحة العامة خلافاً لأحكام المادة (467/1) من ذات القانون وذلك بموجب قرار الاتهام ولائحته.
وقد تلخصت واقعة الدعوى الجزائية رقم 415/2006 ـ صلح سلفيت ـ كما وردت بإسناد النيابة العامة في أنه وبتاريخ 16/11/2006 وبناء على الشكوى المقدمة إلى مركز شرطة سلفيت تبين قيام المتهم بإقلاق الراحة العامة للمشتكين بسبب تربيته للنحل ووضع صناديق لها بجوار منازلهم وكذلك التسبب بإيذاء المشتكين رعد وأشرف نتيجة لسعهما من قبل النحل العائد للمتهم وأنهما احتصلا على تقارير طبية أولية وقد قامت دائرة زراعة سلفيت بالكشف على موقع تربية النحل وتقديم تقرير بذلك وبالتحقيق مع المتهم الذي اعترف بالواقعة وأنكر التهمتين المسندتين إليه.
باشرت محكمة صلح جزاء سلفيت نظر الدعوى المشار إليها وبعد أن استمعت للبينات المقدمة فيها أصدرت بتاريخ 8/7/2008 قرارها القاضي بإدانة المتهم (الطاعن) بتهمتي التسبب بالإيذاء خلافاً لأحكام المادة (334/1) من قانون العقوبات وإقلاق الراحة العامة خلافاً لأحكام المادة (467/3) من ذات القانون والحكم عليه بالغرامة عشرين ديناراً بالنسبة للتهمة الأولى وخمسة دنانير بالنسبة للتهمة الثانية وإزالة المنحل المسبب لإقلاق الراحة العامة.
وبذلك نجد أن محكمة صلح سلفيت كانت قد قررت بموجب قرارها المشار إليه إدانة الطاعن بتهمتين خلافاً للتهمتين الواردتين بإسناد النيابة العامة والحكم عليه بالعقوبة المقررة لهما دون تعديل وصف هاتين التهمتين.
لم يرتض المحكوم عليه بهذا القرار فطعن به استئنافاً لدى محكمة بداية جزاء نابلس بصفتها الاستئنافية والتي أصدرت قرارها في الاستئناف رقم 160/2008 تاريخ 25/2/2009 القاضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.
لم يقبل المحكوم عليه (المستأنف) بهذا القرار أيضاً فطعن به بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن المقدمة من وكيله والتي أوردت المحكمة ملخصاً عنها في مطلع هذا القرار.
وعن سببي الطعن نجد أن واقعة الدعوى كما جاءت في إسناد النيابة العامة وقرار محكمة الدرجة الأولى لا تشكل أركان وعناصر التهمتين المسندتين للطاعن وهما الإيذاء خلافاً لأحكام المادة (334) من قانون العقوبات وإقلاق الراحة العامة خلافاً لأحكام المادة (467/1) من ذات القانون وبالتالي فإن الأفعال الصادرة عن المتهم لا تشكل جرماً يعاقب عليه قانون العقوبات.
ولا يقال هنا أنه يجوز للمحكمة أن تعدل وصف التهمتين طبقاً لأحكام المادة (270) من قانون الإجراءات الجزائية لأن هذا التعديل سوف يبنى على وقائع لم يشملها قرار الاتهام ولائحته والبينة المقدمة في الدعوى وأنه ليس من اختصاص محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلق جرائم جديدة لم تكن مجال طعن أمامها.
وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى نجد أنها تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر أركان وعناصر مخالفة قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003 على فرض ثبوتها.
وقد أفرد المشرع في الفصل الثالث من هذا القانون فيما يتعلق بتربية النحل والأنظمة الخاصة المتعلقة بتنظيم أعمال تربيته كما أفرد في الفصل التاسع منه العقوبات واجبة التطبيق في حال مخالفة تلك الأنظمة والتعليمات، وقد أورد في الفصل العاشر ما يتعلق بالأحكام الختامية دور مفتشي وزارة الزراعة بما لهم من صفة مأموري الضبطية القضائية والذين يكون من مهام عملهم تحرير ضبوط عن الوقائع المنشئة للمخالفات ولا تعتبر أية واقعة مخالفة معتبرة قانوناً دون توفر الضبط بشأنها ويكون لمحاضر مأموري الضبطية القضائية الحجية في الإثبات أمام سلطات التحقيق والقضاء في كل ما تتضمنه من وقائع وبيانات ما لم يثبت العكس.
وحيث أن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قد ذهبت إلى خلاف ذلك فإن قرارها يكون واقعاً في غير محله ومخالفاً للقانون مما يستوجب نقضه.
لهذه الأسبــــــــــاب
واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المادة (354) من قانون الإجراءات الجزائية نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها (محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية) لإجراء المقتضى القانوني وفق ما بيناه وذلك حسب أحكام القانون والأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/6/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:48 مساء  الزوار: 1277    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجـُودُ بالنَّفْسِ أقْصَى غَايةَ الجـُودِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved