||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627221
عدد الزيارات اليوم : 13804
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1528 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/19

استئناف جزاء
1528/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: ص.ص.أ/ يعبد وكيله المحامي أحمد ياسين/ جنين المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر بتاريخ 15/12/99 في الدعوى الجزائية رقم 1832/99 المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة إقلاق الراحة العامة خلافاً لأحكام المادة 467 ع لسنة60 إخلاء سبيله بالكفالة.
يتلخص الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلاً.
من حيث الموضوع، فأننا على ضوء طبيعة التهمة المسندة للمستأنف، وهي من درجة الجنحة نجد أنه لا داع لاستمرار توقيفه.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله، لذا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف، والحكم بتخلية سبيل المستأنف إذا تقدم بكفالة عدلية مقدارها خمسماية دينار
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 29/11/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:46 مساء  الزوار: 813    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved