||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628200
عدد الزيارات اليوم : 14783
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1407 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/12/9

استئناف جزاء
1407/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف : مدعي عام نابلس المستأنف عليهم : ح.ص.ب/ بيت أمرين ح.م.م/ بيت أمرين ح.م.ح/ بيت أمرين ح.ا.ن/ بيت أمرين

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 21/7/97 في الدعوى الجزائية رقم 1948 /97 المتضمن:-
1- إعلان براءة المستأنف عليهم من تهمة مقاومة موظف خلافا لأحكام المادة 187ع لسنة 60
2- إدانتهم بتهمة إحداث ضوضاء خلافا لأحكام المادة 467 من ذات القانون , وتغريم كل منهم خمسة دنانير وتضمينه الرسوم .
يستند الاستئناف إلى الأسباب الآتية :-
1- القرار المستأنف مخالف لأحكام القانون والأصول.
2- اخطأ قاضي الصلح في عدم تعديل التهمة الثانية المسندة للمستأنف عليهم بحيث تصبح انتهاك حرمه المحكمة خلافا لأحكام المادة 5 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959 .
3- اخطأ قاضي الصلح في عدم دعوة باقي شرطة المحكمة وسماع أقوالهم .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطيه ترك فيها الأمر لمحكمتنا .
التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ، فأننا نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع , فمن مراجعة الواقعة المرفوعة بها الدعوى , نجد أنها تتمثل في قيام المستأنف عليهم صباح يوم 19/7/97 بالتشاجر مع بعضهم البعض داخل محكمة صلح نابلس وإحداث ضوضاء .
وحيث أن هذه الواقعة تقع خلافا لأحكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة من قانون انتهاك المحاكم رقم 9 لسنة 59 .
وحيث ان قاضي الصلح لم يوجه ذهنه إلى هذه المسألة .
منطوق الحكم
وبما أن السبب الأول و الثاني من أسباب الاستئناف واردا , فأننا دونما حاجة لبحث السبب الثالث منه لعدم جدوى ذلك , نقرر قبول الاستئناف موضوعا, وفسخ القرار المستأنف والحكم بتغريم كل واحد من المستأنف عليهم مبلغا مقداره أربعون دينارا , وتضمينه الرسوم , وتصديق القرار المستأنف فيها عدا ذلك.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 9/12/1997 .
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:45 مساء  الزوار: 886    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في التجَاربِ عِلمٌ مُسْتَأنَفٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved