||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628827
عدد الزيارات اليوم : 286
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 20 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/5/21

استئناف جزاء
20/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام بيت لحم المستأنف عليهما: 1- ح.م.ع/ دورا 2- ح. م.أ / دورا

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترأس السيد زهير خليل وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 28/11/98 في الدعوى الجزائية رقم 1112/98 المتضمن عدم مسؤولية المستأنف عليهما عن تهمة استيفاء الحق بالقوة خلافا للمادة 233 ع لسنة 60 . يستند الاستئناف الى القول ان شهادة المشتكي جاءت واضحة لتثبت قيام المستأنف عليهما بالفعل المسند اليهما وان اعادتهما السيارة في اليوم الثاني لا ينفي وقوع الجرم.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع، فاننا نجد ان قاضي الصلح اخذ بما جاء في اقوال المشتكي خلال شهادته في الدعوى من انه اشترى من المستأنف عليهما سيارة ( ترك) على ان يسدد قيمتها وانه سدد قسما من ثمنها مقداره سبعة عشر الف شاقلا، وان المستأنف عليهما واثناء وقوف السيارة حضرا واخذاها وغادرا المنطقة وذلك دون موافقة منه وانه استردها في اليوم الثاني.
وبالرجوع الى القرار المستأنف نجد ان قاضي الصلح قرر اعلان عن مسؤولية المستأنف عليهما دون ان يبين في قراره الاساس القانوني الذي استند اليه في ذلك مخالفا لاحكام المادة 24/3 من قانون محاكم الصلح التي توجب على القاضي ان يدرج في متن القرار على الحكم واسبابه والمواد القانونية التي بني عليها.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان القرار المستأنف جاء قاصرا من هذه الناحية ومخالفا لاحكام المادة المشار اليها فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ هذا القرار واعادة الاوراق الى مرجعها لاصدار قرار اصولي وفق البينات المقدمة ووفق احكام القانون
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 21/5/2001
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:35 مساء  الزوار: 754    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسـد ثِقْلٌ لا يضعه حامله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved