||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :62
من الضيوف : 62
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627205
عدد الزيارات اليوم : 13788
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1373 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/17

استئناف جزاء
1373/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ص.م.س/ برقة

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهياً بتاريخ 14/10/99 في الدعوى الجزائية رقم 1055/99 المتضمن تعديل تهمة السرقة المستندة للمستأنف عليه خلافاً لأحكام المادة 406 ع لسنة 60، بحيث تصبح استيفاء الحق بالذات خلافاً لأحكام المادة 233 من ذات القانون، وإدانته بالتهمة المعدلة وربطه بكفالة حسن سلوك لمدة سنة لقاء مبلغ مئة دينار من قبل ولي أمره.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:-
1) القرار المستأنف مخالف للأصول، ذلك أن قاضي الصلح لم يستمع إلى البينة رغم عدم قناعته بإعتراف المستأنف عليه بالتهمة المسندة إليه.
2) القرار المستأنف مخالف للقانون، وقد أخطأ قاضي الصلح في تطبيق الوقائع على القانون، إذ بالرغم من عدم سماعه للبينة أعتمد على أقوال المستأنف عليه في تكييف التهمة وبالتالي، فإن النتيجة التي توصل إليها في غير محلها.
التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن المستأنف حدث، وأن قاضي الصلح تلا عليه التهمة المسندة إليه دون دعوة والده أو وصيه للحضور أمامه مخالفاً بذلك المادة (8) من قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954 التي تنص على أنه "إذا أتهم حدث بإرتكاب جرم فللمحكمة أن تكلف والده أو وصيه بالحضور أمامها وأن تصدر ما تراه ضرورياً من الأوامر لتأمين حضوره".
ونجد أيضاً أن قاضي الصلح أدان المستأنف عليه بالتهمة المعدلة وفرض عليه العقوبة المحكوم بها دون إحالته إلى مراقب السلوك مخالفاً بذلك المادة 11/4 من ذات القانون.
منطوق الحكم
وحيث أن الإجراءات في هذه الدعوى تكون والحالة هذه قد سارت بشكل مخالف للقانون والأصول فأننا، لهذا السبب نقرر قبول الاستئناف موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها مجدداً على ضوء ما أوضحناه، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/11/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:33 مساء  الزوار: 774    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {سِيمَـاهُم فـِي وُجُوهِهِـم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved