||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628655
عدد الزيارات اليوم : 114
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 12 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/3/17

نقض جزاء
رقم: 12/2009

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عماد سليم سعد. وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح، فتحي أبو سرور، رفيق زهد، مصطفى القاق.

الطاعـــــــــــــن: ع، ت، س/ عنبتا- طولكرم. وكيله المحامي إياد الحاج قاسم/ طولكرم. المطعون ضدهم: الحق العام.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 15/2/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية في القضية الجزائية رقم 54/2008 استئناف طولكرم بتاريخ 2/2/2009 المتضمن رد الاستئناف شكلا.
يستند هذا الطعن الى خطأ محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا حيث ان القرار الصادر عن محكمة صلح طولكرم أعطى الحق للطاعن أما الاعتراض على القرار وأما استئنافه وان تنازل الطاعن عن حقه في الاعتراض لا يفقده الحق في الطعن به للاستئناف وبالنتيجة يطلب الطاعن قبول الطعن شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طولكرم بصفتها الإستئنافية للنظر فيه.
منطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة
ولدى التدقيق والمداولة نجد بأن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2/2/2009 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية قد قضى برد الاستئناف شكلا كون الحكم الصادر عن محكمة الصلح المطعون فيه بالاستئناف الصادر بتاريخ 25/6/2008 صدر غيابيا بحق الطاعن ( المتهم ) لا يقبل الطعن به بالاستناد عملا ب المادة (323/1) من قانون الإجراءات الجزائية وحيث ان حكم محكمة الصلح قضى بإدانة المتهم (الطاعن) وتغريمه عشرة دنانير عن تهمة استيفاء الحق بالذات خلافا لل مادة (233/4) من قانون العقوبات لسنة 1960 والحبس لمدة ثلاثة أشهر عن تهمة شتم الذات الإلهية خلافا لل مادة (278) من ذات القانون ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بعقوبة سالبة للحرية ولم يتم توقيف الطاعن وحيث لم يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ التأمين وهو خمسين دينارا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، فإن الطعن بالنقض يكون غير مقبول قانونا تطبيقا لنص المادة (358) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
لهذه الأسبـــــــــــاب
تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن بالنقض.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 17/3/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:36 مساء  الزوار: 829    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لأربَعٍ دَخَلَ النَّارَ: مَنْ طَلَبَهُ لِيُباهِيَ به العُلَمَاءَ، ولِيُمارِيَ به السُّفهاءَ، وليَسْتَميلَ به وجُوهَ النَّاسِ إليه، أو ليَأخُذَ به مِن السُّلطَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved