||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628204
عدد الزيارات اليوم : 14787
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 482 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/20

استئناف جزاء
482/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفون : ك . س . ن ك . م .ت ك . م . ب ك . ت . م ك . ع . ر ك . ع . م ك . خ . ع وكلائهم المحاميان حسام فتوح وحكم أبو راس / نابلس المستأنف عليه : الحق العام .

الهيئة الحاكمة : برئاسة الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 25/3/99 في الدعوى الجزائية رقم 848 /98 المتضمن :
أولا : إدانة المستأنفين بالتهم التالية وهي مخالفة تدابير والمحكمة والتهديد بالقتل وخرق حرمة مسكن وإتلاف مال الغير خلافا لأحكام المواد 227/2 و 351 و 347/2 و 445 /1 ع لسنة 60 وحبس كل منهم باستثناء السادس شهرا واحدا عن كل تهمة, وتنفيذ العقوبة الأشد , وتضمينهم الرسم القانوني, وربط المستأنف السادس (الحدث ) بكفالة حسن سلوك لمدة سنة مقابل مبلغ ألف شاقل من قبل ولي أمره .
ثانيا: إعلان براءتهم جميعا من تهم التهديد بإلحاق ضرر غير محق واستئفاء الحق بالذات والشتم والتحقيق خلافا لأحكام المواد 354 و 243 و 360 ع لسنة 60 .
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك قد حرم من تقديم بيناته ودفوعه .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
حيث أن المستأنف تقد بهذا الاستئناف قبل أن يتبلغ القرار المستأنف الأمر الذي لا يوجد قانونا ما يمنعه, لذا فأننا نقرر قبول الاستئناف شكلا .
أما من حيث الموضوع, فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها .
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب , فإننا نقرر قبوله موضوعا ونسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع, ومن ثم إصدار القرار المقتضى .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/6/99

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:32 مساء  الزوار: 934    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تأبى الرّماحُ إذا اجْتَمعن تَكسُّرا ‏***‏ وإذا افتـرقن تكَسَّـرتْ أفـرادا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved