||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628800
عدد الزيارات اليوم : 259
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 6 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/2/1

استئناف جزاء
6/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليهما: 1- ح.أ.ف/ بيت جالا 2- م.ف.ج/ بيت جالا

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر وجاهيا بتاريخ 28/11/98 في الدعوى الجزائية رقم 93/96 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهما عن التهمتين المسندتين إليهما وهما مخالفة تدابير المحكمة واستيفاء الحق بالذات خلافاً لأحكام المادتين 1473/1و 233ع لسنة 60.
يتلخص الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وضد وزن البينة.
التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع, فمن الاطلاع على ملف الدعوى برمته، نجد أن قاضي الصلح وزن البينات الواردة في الدعوى وزناً سليما نقره عليه، ولا نرى ما يبرر التدخل بشأنه بحيث جاء قراره المستأنف متفقا مع القانون والأصول.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في غير موضعه، لذا نقرر رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 1/2/99.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:29 مساء  الزوار: 748    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ دَقَّ البَابَ سَمِعَ الجَوابَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved