||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635869
عدد الزيارات اليوم : 7328
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 456 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/4/4

استئناف جزاء
456/2000
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ف. م. م المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر بتاريخ 21/3/2000 في الدعوى الجزائية رقم 420/2000 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة المعاكسات الهاتفية المخالفة للآداب العامة خلافا للمادة 91 من القانون رقم 3 لسنة 96 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحبسه لمدة ستة أشهر وتضمينه الرسوم ومصادرة البلفون وبيعه لصالح الخزينة.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1)القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.
2)أن المستأنف عند إجابته على التهمة لم يدرك معنى كلمة "مذنب" وما هي النتيجة المترتبة على ذلك.
3)اخطأ قاضي الصلح في إدانة المستأنف دون سماع أية بينة.
4)أن جميع الإجراءات اللاحقة على قيام الجهة المشتكية بالقبض على المشتكى عليه باطلة لقيامها بالاعتداء عليه.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وبالنسبة لسبب الأول فأن المستأنف لم يبين لنا وجه مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون مما يجعل هذا السبب غير مقبول قانونا وحريا بالرد من هذه الناحية.
أما القول أن القرار المستأنف ضد وزن البينة، فأننا لا نجد أية بينة مقدمة في الدعوى أنما اكتف قاضي الصلح بالأخذ باتعراف المستأنف والذي يطعن بصحته من خلال السبب الثاني من أسباب هذا الاستئناف والذي نحجده غير وارد أيضا، ما دام أن الاعتراف جاء منصبا على وقائع الدعوى بشكل واضح ومفصل مما يدل على أن المستأنف كان مدركا لما يقوله سيما وأن التهمة المسندة ليست من التهم التي يصعب فهمها وبالتالين فأن إدانته سندا لاعترافه هذا جاء متفقا واحكام المادة 172 فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتقرر بالتالي رد هذا السبب.
أما فيما يتعلق بالسبب الثالث، والنعي فيه على قاضي الصلح بعدم سماع البينة، فأننا لا نرى في ذلك ما يعيب القرار المستأنف ما دام أن المستأنف أعترف بالتهمة المسندة إليه كما بينا أنفا، وبذا فأن هذا السب بغير وارد أيضا.
أما بالنسبة للسبب الرابع والزعم فيه ببطلان الإجراءات اللاحقة على قيام الجهة المشتكية بالاعتداء على المستأنف فليس من شأنه جرح القرار المستأنف طالما أن تلك الجهة ليست بجهة تحقيق أو من أفراد الضابطه العدلية حتى يطعن في إجراءاتها، وعلى فرض قيام الجهة المشتكية بما نسب إليها في لائحة الاستئناف حول خطف وضرب المستأنف فأن هذا يشكل أمرا أخر يمكن ملاحقته أمام الجهات المختصة بتقديم شكوى بهذا الخصوص لا يوجب إبطال الإجراءات التي تمت في الدعوى، وبالتالي فأن هذا السبب غير محله.
منطوق الحكم
لما تقدم، وحيث لأن الاستئناف غير وارد، فأننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف (45) شاقل رسم استئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 4/4/2000.
القضاة في الصدور
قاضــي
قاضــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 07:40 مساء  الزوار: 775    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كان الكلامُ من فضة فالسكوت من ذهبٍ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved