||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636197
عدد الزيارات اليوم : 7656
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 879 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/7/31

استئناف جزاء رقم
879/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: س.ي.خ/شمس وكلاؤه المحامون نبيل وأحمد شرعب وبشار نمر ومنهل سلمان/طولكرم المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر وجاهياً بتاريخ 27/6/99 في الدعوى الجزائية رقم 1208/99 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة قطع سير المخابرات الهاتفية خلافاً لأحكام المادة 379/1 ع لسنة 60 وحبسه ستة أشهر، وتضمينه الرسم القانوني.
يتلخص الاستئناف في القول بأن قاضي الصلح أخطأ في إسناد هذه التهمة إلى المستأنف والتي لا تنطبق على وقائع الشكوى.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
لوقوع هذا الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلاً.التسبيب
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن الواقعة المرفوعة بها الشكوى، هي أن المستأنف كان يقوم بمعاكسة الشاهدة زوجة المشتكي بواسطة الهاتف، وأنه أعطاها رقم "البلفون" خاصته.
ونجد أن قاضي الصلح تلا عليه تهمة قطع سير المخابرات الهاتفية خلافاً لأحكام المادة 379/1 ع لسنة 60 وهي تهمة، بالرغم من اعتراف المستأنف بها، مغايرة تماما لتهمته الواردة في لائحة الشكوى.
وحيث أن قاضي الصلح ملزم بما يرد في لائحة الشكوى من وقائع، ثم يقوم بتعديلها إذا اقتضى الأمر وذلك على ضوء البينة المستمعة.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها مجددا على الضوء ما أوضحناه، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 31/7/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 07:39 مساء  الزوار: 752    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الجهادِ مجاهـدةُ الغيـظِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved