||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633509
عدد الزيارات اليوم : 4968
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 432 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/6/20

استئناف جزاء
432/2000
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ح.س.م وكيله المحامي محمد صباح المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر 19/2/2000 في الدعوى الجزائية رقم 257/2000 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة المعاكسة الهاتفية خلافا للمادة 91 فقرة 1 من قانون الاتصالات رقم 3 لسنة 96، وحبسه لمدة ستة أشهر وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:.
1)الشكوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها وأن زوجة المستكي لم تتقدم بشكوى ولم تتخذ صفة الادعاء الشخصي.
2)العقوبة شديدة.
3)إن اعتراف المستأنف أنصب على واقعة المحادثة وليس على مضمون الشكوى.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك الامر فيها للمحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً
أما من الموضوع، فإننا نجد ان المدعي العام قد أصدر قراراً بالظن على المستأنف بالتهمة المسندة اليه وإحالته لقاضي الصلح لمحاكمته، وذلك بناء على الشكوى والتي ادعى فيها أن المستأنف يقوم بالمعاكسات الهاتفية لزوجته من خلال الهاتف الموجود في بيته.
وعليه، وحيث أن الشكوى تكون مقدمة ممن يملك حق تقديمها فإن السبب الأول من أسباب الاستئناف يضحى غير وارد.
أما بالنسبة للسبب الثالث فهو غير وارد أيضا حيث أن قاضي الصلح قرر إدانة المستأنف طبقا لاعترافه الذي قنع به وفق احكام المادة 172 فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا نرى مما يبرر تدخلنا في ذلك ما دام ان الاعتراف جاء منصبا على واقعة المشكو منها.
وفيما يتعلق بالسبب الثاني وحث ان العقوبة جاءت ضمن الحد القانوني فإنه لا تترتب على قاضي الصلح في ذلك ما دام ان العقوبة تتراوح بين حديها الأدنى والأقصى المنصوص عليها وبالتالي فإن هذا السبب غير وارد.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف برمته غير وارد، فإننا نقرر موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف (45) شاقلاً رسم استئناف
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/6/2000
القضاة في الصدور
قاضــي قاضــي الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 07:42 مساء  الزوار: 913    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الدنيـا سجـن المؤمـن وجنـة الكافـر.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved