||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633592
عدد الزيارات اليوم : 5051
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 4 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/2/1

استئناف جزاء
4/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ق.ز.م/نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 21/11/98 في الدعوى الجزائية رقم 279/98 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه وهي قطع سير المخابرات الهاتفية خلافاً لأحكام المادة 379/1ع لسنة 60. يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف لأحكام القانون والأصول والتي لا تجيز إعلان عدم المسؤولية بناء على القناعة.
التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى، نجد أن قاضي الصلح، قرر إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه استناداً إلى قناعته بعدم توفر القصد الجرمي لديه.


منطوق الحكم
وحيث أن ما توصل إليه واقع في محله وبذا يكون الاستئناف غير وارد, لذا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 1/2/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 07:38 مساء  الزوار: 782    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ساء فِعْل المرءِ سَاءت ظُنونه وصَدَّقَ ما يَعْتَاده من توهمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved