||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633976
عدد الزيارات اليوم : 5435
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 92 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/2/12

استئناف جزاء
92/98

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: ز. م . ي/نابلس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 22/12/1997 في الدعوى الجزائية رقم 2634/97 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة قطع سير المخابرات الهاتفية خلافا لأحكام المادة 379ع لسنة 60، وحبسه ثلاثة أشهر، وتضمينه الرسوم.

يستند الإستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر إلى للمحكمة.
التسبيب
حيث لا نجد في ملف الدعوى ما يشير إلى أن المستأنف تبلغ القرار الغيابي المستأنف فإن الإستئناف يعتبر والحالة هذه مقدما ضمن المدة القانونية ونقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع ، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها،وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب
منطوق الحكم
فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 12/2/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 07:36 مساء  الزوار: 712    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشُّبْهَـةُ أخـت الحـرام.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved