||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629549
عدد الزيارات اليوم : 1008
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 646 لسنة 95 فصل بتاريخ 1997/5/31


استئناف جزاء
646/95
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام جنين المستأنف عليهما: 1) ح.غ.م / مخيم جنين 2) ب.ن.م / مخيم جنين
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعبدا لله غزلان.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 4/4/1995 في الدعوى الجزائية رقم 1237/85 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليهما من تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 406/3 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع فمن مراجعة لملف الدعوى، نجد أن قاضي الصلح قرر اعتبار النيابة عاجزة عن تقديم بينتها وبالتالي إعلان براءة المستأنف عليهما من التهمة المسندة إليهما بداعي أن المشتكي لم يحضر أيا من جلسات المحاكمة سوى الجلسة الأولى بالرغم من تبلغه مما يعني أنه غير جاد في متابعة شكواه.
إننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن, إذ بالرغم من صدور مذكرة إحضار بحق المشتكي لتبلغه بالذات وعدم حضوره إلا إننا لا نرى في ملف الدعوى أي شرح من الشرطة يفيد بتعذر تنفيذها الأمر الذي يجعل الاستغناء عن دعوته لأداء الشهادة في غير محله.

منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه واردا فإننا نقرر قبوله موضوعا, وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح للعمل وفق ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 17/5/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 05:40 مساء  الزوار: 871    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ الـرأي الهـوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved