||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627497
عدد الزيارات اليوم : 14080
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 55 لسنه 2009 فصل بتاريخ 23/6/2009

نقض جزاء

رقم 55/2009

المبادئ القانونيه : الخطأ,الاعتراف,سلطه تقديريه

1-     ان تقدير قيمه الاعتراف يدخل في نطاق السلطه التقديريه لمحكمه الموضوع طالما انه متفق واحكام ولا رقابه لمحكمه النقض عليها .

2-     ان الماده (369) من قانون الاجراءات الجزائيه رقم 3 لسنه 2001 لا تعتبر الخطأ في ذكر نصوص القانون او في وصف الجريمه او صفه المحكوم عليه سببا لنقض الحكم اذا كانت العقوبه المحكوم بها هي المقرره في القانون للجريمه بحسب الوقائع المبينه بالحكم

 

السلطه الوطنيه الفلسطينيه

السلطه القضائيه

محكمه النقض

" الحكم "

الصادر عن محكمه النقض المنعقده في رام الله المأذونه باجراء المحاكمه واصداره

باسم الشعب العربي يالفلسطيني

الهيئه الحاكمه : برئاسه السيد القاضي /سامي صرصور

وعضويه الساده القضاه : عماد سليم , فريد مصلح , فتحي ابو سرور, خليل الصياد

الطاعن : ق,م,ع,/طولكرم

وكيلاه المحاميان نادي زكي مناصره وفايق نشات ابو حجله

المطعون ضده :الحق العام

الاجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/5/2009 لنقض الحكم عن المحكمه بدايه طولكرم بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف الجزائي رقم 12/2005 بتاريخ 12/5/2009 القاضي برد الاستئناف  موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي:

اولا : ان تشكيل المحكمه الاستئنافيه مخالف لاحكام قانون السلطه القضائيه لصدور انتداب عضو الهيئه القاضي هدى مرعي عن رئيس مجلس القضاء الاعلى وليس عن المجلس .

ثانيا : اخطأت المحكمه الاستئنافيه بالاخذ بصحه اعتراف الطاعن بالتهمه المسنده اليه

ثالثا  : اخطأت المحكمه الاستئنافيه بعدم الحكم ببطلان الحكم المستانف لاختلاف الوقائع التي اعترف بها المتهم عن عناصره الماده (2ع/406) لسنه 60 التي ادين بها وبالتالي فالحكم المطعون فيه مخالف للقانون وبني على الخطأ في تطبيقه للتناقض في الاسباب الموجبه له وطلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني

وتقدم االنائب العام المساعد بمطالعه خطيه ورد فيها ان الحكم المطعون فيه متفق واحكام القانون ولا تتضمن لائحه الطعن أي سبب من الاسباب المندرجه ضمن احكام الماده (351)من قانون الاجراءات الجزائيه رقم 3 لسنه 2001

وطلب رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه 

المحكمه

بالتدقيق والمداوله وحيث ان الطعن مقدم ضمن الماده القانونيه ومستوف شرائطه الشكليه فاننا نقرر قبوله شكلا

وفي الموضوع فان ما يستفاد من اوراق الدعوى ان النيابه العامه في طولكرم وبتاريخ 19/1/2009 قد احالت الطاعن الى محكمه صلح طولكرم في الدعوى الجزائيه رقم 32/2009 لمحاكمته بتهمه السرقه خلافا للماده (406/2) لسنه 2006

 وبتاريخ 19/1/2009 قررت محكمه الصلح ادانه الطاعن بالتهمه المسنده اليه سندا لاعترافه ولقناعتها الوجدانيه بصحه هذا الاعتراف امامها بالوقائع الوارده في لائحه الاتهام وحكمت بحبسه مده سنه 

وبتاريخ 12/5/2009 قررت محكمه بدايه طولكرم بصفتها الاستثنائيه في الاستئناف الجزائي رقم 12/2009 رد الاستئناف المقدم من الطاعن وتاييد الحكم المستانف مما حدا بالطاعن الى تقديم هذا الطعن للاسباب الوارده في لائحه طعنه

وعن اسباب الطعن فيما يتعلق بالسبب الاول منها نجده لا يعدو عن كونه ادعاء ينقصه  الدليل لخلو الملف من ايه اوراق تثبت ما ورد فيه الاضافه الى ان هذا السبب على فرض صحه ثبوته يشكل سببا للطعن في قرار التشكيل وهو قرار اداري خارج عن صلاحيه محكمتنا .

وفيما يتعلق السبب الثاني من اسباب الطعن وبالرجوع الي محضر المحاكمه نجد ان التهمه التي تمت تلاوتها على المتهم (الطاعن ) هي السرقه خلافا للماده (2ع/406)لسنه 60

وبالرجوع الى اقواله لدى محكمه الدرجه الاول مجده قد صرح " انني مذنب حيث دخلت منزل المشتكي وكان الوقت ليلا واذكر انني كنت قد شربت كحولا وقمت بسرقه التلفاز ووضعه في مكان مهجورا .

وحيث ان هذه الاقوال الصادره عن المتهم تشكل اعترافا صريحا وكاملا بواقعه السرقه ,وقد ادلى بها بمحض اختياره وبدون اكراه وهو في حاله وعي كامل كما يقول امام المحكمه وحيث قنعت محكمه الموضوع بهذا الاعتراف وايدتها في ذلك المحكمه الاستئنافيه ولا رقابه لنا عليها في ذلك لان تقدير قيمه الاعتراف يدخل في نطاق السلطه التقديريه لمحكمه لموضوع طالما انه متفق واحكام القانون

الا اننا نجد ان هذا الاعتراف كان قد اقتصر ما تم بيانه انفا من وقائع ولم يرد فيه ابه اشاره الى ان المتهم كان يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا اثناء عميله السرقه كما لم يرد في ملف التحقيق او محضر المحكمه ما يفيد ذلك الام رالذي يجعل الماده واجبه الاسناد وفق  اموال المتهم في اعترافه هي الماده (406/1/ب )من قانون العقوبات لسنه 1960 وليس الماده (406/2) من ذات القانون وكان على المحكمه الاستئنافيه الالتفات لهذه المسأله كي تكون الوقائع الثابته في الملف متفقه مع النص القانوني الصحيح واجب التطبيق .

اما بالنسبه للسبب الثالث ان الماده (369) من قانون الاجراءات الجزائيه رقم 3 لسنه 2001 لا تعتبرالخطا في ذكر نصوص القانون او في وصف الجريمه او صفه المحكوم عليه سببا لنقض الحكم اذا كانت العقوبه المحكوم بها هي المقرره في القانون للجريمه بحسب الوقائع   المبنيه في الحكم .

وحيث ان العقوبه المحكوم بها هي مده سنه هي في نطاق العقوبه المقررة لتهمه السرقه خلافا للماده 406/1/ب لسنه 1960

لهذه الاسباب

تقرر المحكمه وعملا باحكام الماده (369) من قانون الاجراءات الجزائيه رقم 2لسنه 2001 تصحيح رقم الماده القانونيه للتهمه المنسوبه للمتهم لتصبح السرقه خلافا للماده (ب ع /1/406) لسنه 1960 ورد الطعن وتاييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجه .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 23/6/2009     

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 13-03-2013 07:52 مساء  الزوار: 1089    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لأربَعٍ دَخَلَ النَّارَ: مَنْ طَلَبَهُ لِيُباهِيَ به العُلَمَاءَ، ولِيُمارِيَ به السُّفهاءَ، وليَسْتَميلَ به وجُوهَ النَّاسِ إليه، أو ليَأخُذَ به مِن السُّلطَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved