||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :57
من الضيوف : 57
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628641
عدد الزيارات اليوم : 100
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 649 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/5/22


استئناف جزاء
649/95
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام جنين المستأنف عليهم: 1) ا.ا.ي/جنين 2) ا.ا.م/جنين 3) ف.ع.ا/نين
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعبدا لله غزلان.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر غيابيا بتاريخ 4/4/1995 في الدعوى الجزائية رقم 237/94 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليهم من تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 407 و 76 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن لمدة القانونية نقرر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع فمن مراجعة ملف الدعوى, نجد أن قاضي الصلح قرر اعتبار النيابة عاجزة عن تقديم بينتها وبالتالي إعلان براءة المستأنف عليهم من التهمة المسندة إليهم بداعي أن المشتكي تبلغ بالذات مواعيد العديد من جلسات المحاكمة ولم يحضر لأداء الشهادة مما يعني أنه غير جاد في متابعة شكواه.
إننا لا نقر قاضي الصلح على ما قضى به في هذا الشأن إذ كان عليه وقد تبلغ المشتكي بالذات موعد جلسة 25/8/1994 أن يصدر بحقه مذكرة إحضار عملا بأحكام المادة 11 من قانون محاكم الصلح بحيث إذا تعذر تنفيذها بالطرق المتاحة قانونا يقرر الاستغناء عن دعوته.
وكان عليه أيضا إبراز إفادات المستأنف عليهم أمام المدعي العام التي تضمنت اعترافهم بالتهمة المسندة إليهم عملا بما له من صلاحيات بموجب المادة 162/2 من قانون المحاكمات الجزائية.

منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن الاستئناف وارد, لذا نفرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح للعمل وفق ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 20/5/1995.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 05:39 مساء  الزوار: 951    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ أحَبَّ ولَدَه رَحِـمَ الأيتَـامَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved