||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628214
عدد الزيارات اليوم : 14797
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/2/5


استئناف جزاء
1/95
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف بحكم القانون: النائب العام المستأنف عليه: أ. م. م/ العبيدية
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين أمين عبد السلام ونصري عواد.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف مقدم بحكم القانون من النائب العام ضد القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 14/12/1994 في الجناية رقم 45/93 المتضمن تجريم المستأنف عليه بتهمة الشروع بالسرقة خلافا ل لمادة 400 و المادة 70 من قانون العقوبات لسنة 60، ووضعه بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف وتضمينه الرسوم.

التسبيب
بالتدقيق نجد أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، لذا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى نجد أن البينات المقدمة تؤدي لما توصلت إليه محكمة البداية، وأن القرار المستأنف موافق للأصول والقانون.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 5/2/1995.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 05:38 مساء  الزوار: 841    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved