||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628439
عدد الزيارات اليوم : 15022
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 12 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/1/15


استئناف جزاء
12/95
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: م. ع. هـ/ نابلس وكيله المحامي عزام حلبوني/ نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين أمين عبد السلام وشكري النشاشيبي.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 10/12/1994 في الدعوى الجزائية رقم 21/92 القاضي ببراءة المستأنف عليه من تهمة إتلاف مال الغير خلافا ل لمادة 445/1 من قانون العقوبات لسنة 60 وعدم مسؤوليته عن تهمة السرقة خلافا ل لمادة 407 من ذات القانون وتهمة استعمال مال الغير خلافا ل لمادة 424 من ذات القانون أيضا.
يستند الاستئناف للقول بأن القرار المستأنف ضد وزن البينة ومخالف للأصول والقانون.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن محكمة الصلح توصلت على ضوء الوقائع الثابتة في هذه الدعوى أن المستأنف عليه مستأجر شقة على سطع عمارة المشتكي، وأنه يوجد للسطح باب حديدي يستعمله المشتكي للوصول إلى السطح ويستعمله المستأنف عليه للوصول إلى شقته بحيث يحتفظ كل منهما بمفتاح له وأن المستأنف عليه قام بنزع الباب من مكانه دون إذن من المشتكي واحتفظ به في منزله فترة من الوقت ثم أعاده إلى مكانه، وأنه لم يثبت وجود كسر أو خلع عليه، وقررت بالتالي إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة إتلاف مال الغير خلافا للمادة 445/1 من قانون العقوبات لسنة 60 لعدم إلحاق أي تلف أو ضرر بالباب وقد كانت محقة في ذلك على ضوء الوقائع الثابتة المشار إليها، كما قررت إعلان مسؤولية المستأنف عليه من تهمة السرقة خلافا للمادة 407 من قانون العقوبات لسنة 60 لعدم توافر عناصر هذه المادة لأن النزاع من الطرفين حقوقي، وعدم مسؤوليته عن تهمة استعمال مال الغير خلافا للمادة 424 من ذات القانون المستأنف عليه لا يستطيع الوصول لشقته إلا من ذلك الباب.

التسبيب
ونحن نجد أن جريمة السرقة هي من الجرائم التي لا يكفي لقيامها توافر القصد العام إذ لا بد من توافر القصد الخاص لدى الفاعل وهو نية تملك الشيء الذي أخذه إذ لا يكفي ثبوت أخذ مال الغير دون رضاه كما هو منصوص عنه في المادة 399/1 من ذات القانون بل يتوجب ثبوت إزالة تصرف المالك فيه بنقله من مكانه أي أن نية الفاعل اتجهت إلى حرمان المالك الشرعي للمال من جميع سلطاته على ماله المأخوذ كما هو واضح من نص الفقرة 2 من المادة المذكورة، وتشير بذلك إلى شرح قانون العقوبات الأردني للدكتور نائل صالح صفحة 62 وللدكتورين عبد الرحمن توفيق ومحمد صبحيي نجم صفحة 38، وبذلك فإن ما توصل له قاضي الصلح من عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة السرقة يتفق من حيث النتيجة مع الأصول والقانون.
كما نجد أن ما توصل له قاضي الصلح من إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه من تهمة استعمال مال الغير خلافا ل لمادة 424 من قانون العقوبات يتفق أيضا من حيث النتيجة مع الأصول والقانون لأنه لم يثبت أن تصرف المستأنف بالباب كان بسبب هفوة حصلت من المالك.
غير أننا نجد أن قاضي الصلح أغفل معالجة ما إذا كانت تلك الواقعة تشكل استعمال مال الغير بدون حق بصورة تلحق به ضررا على نحو ما هو منصوص عليه في المادة 416 من قانون العقوبات لسنة 60، كما أنه لم يدون في متن القرار اسم المستأنف عليه وعمره ومهنته ومكان سكناه والتهم المسندة إليه معتبرا أن القرار المستأنف معطوف على القرار السابق الذي تقرر فسخه، وهذا مخالف لنص المادة 24/3 من قانون محاكم الصلح و 187المادة من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن القرار المفسوخ يعتبر كأن لم يكن.

منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف من هذه الجهة ورد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف فيما عدا ذلك، وإعادة الأوراق لقاضي الصلح للعمل وفق ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 15/1/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 05:37 مساء  الزوار: 937    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عِندَمـا تَغيـبُ الهِـرَّةُ تَلـعبُ الفِئـرانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved