||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629339
عدد الزيارات اليوم : 798
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 94 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/1/26


استئناف جزاء
94/95
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف:أ. ع. أ /البيرة وكيله المحامي حسن درويش /رام الله المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 24/12/1994 في الدعوى الجزائية رقم 1/93 المتضمن تجريم المستأنف بتهمة التدخل بالسرقة خلافاً لأحكام المادة 401/2 و المادة 80/2/أ/د ع لسنة 60، ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربعين شهراً مخفضة إلى الحبس 20 شهراً وتضمينه الرسوم يحبس في حالة عدم دفعها شهرين آخرين على أن تحسب له مدة توقيفه.
يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:_
1)القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وضد وزن البينة.
2) العقوبة المحكوم بها شديدة.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الأول من سببي الاستئناف فمن التدقيق نجد أن محكمة البداية استندت في تجريم المستأنف بالتهمة المسندة إلى اعترافه الوارد في إفادته المعطاة للمدعي العام بتاريخ 26/10/1988 (المبرز ن/5) والى ما جاء في إفادة المشتكي عليه محمد عبد الرحيم سعيد الرب (المبرز ن/2).
وحيث أن ما جاء في هاتين الإفادتين وما جاء في شهادة شاهد النيابة جريس بطرس عيسى على الصفحتين 10و11 من ضبط المحاكمة يفيد بان المستأنف يعد متدخلاً في وقوع الجريمة موضوع الشكوى، إذ من الثابت أنه كان يعلم بان النقود بحوزة المشتكي وأخبر باقي المتهمين بالأمر. واتفق معهم على سرقتها وأرشدهم إلى مكان سكن المشتكي وأعلمهم عن الوقت الذي يخرج فيه صباحاً للعمل الأمر الذي ساعد على وقوع الجريمة.
لذا، فان هذا السبب يكون والحالة هذه غير وارد.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني، فإننا نجد أن العقوبة المفروضة جاءت منسجمة ونص المادة 81/2 ع لسنة 60، وأن محكمة البداية عملاً بأحكام المادة 99/3 ع لسنة 60 نزلت بها إلى النصف لقناعتها بوجود أسباب تخفيفي، وعليه فان هذا السبب يكون والحالة هذه غير وارد أيضاً.

منطوق الحكم
مما تقدم، نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف (603) شاقلاً رسم تصديق يحبس في حالة عدم دفعها شهرين آخرين.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم القانون والعدل في 26/1/1995.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 05:35 مساء  الزوار: 809    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الذين يكافحون الحرية بالبطش، كالذين يكافحون الحريق بقاذفات اللهب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved