||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629116
عدد الزيارات اليوم : 575
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 95 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/2/12


استئناف جزاء
95/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
إن أخذ إفادة المتهم بعد مضي المدة المنصوص عليها في المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961 لا يستوجب بطلان إجراءات التحقيق لأن المشرع قصد من تحديد المدة إستعجال التحقيق ولم يرتب البطلان على تجاوزها.
إن إفضاء المتهم للمجني عليه عن واقعة السرقة وكيفية حدوثها لا يعفيه من المسؤلية الجزائية مادام أنه اعترف أمام المدعي العام بإشتراكه فيها كمتدخل في الجريمة.
الديباجة
المستأنف:- ح. أ. أ - مرده- طولكرم. وكيله المحامي ياسر جبر- رام الله. المستأنف عليه:- الحق العام.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين أمين عبد السلام ونصري عواد.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 28/12/94 في الجناية رقم 23/93 القاضي بتجريم المستأنف بتهمة التدخل في السرقة خلافا للمادة 80/2، (أ، ب، ج) بدلالة المادة 401/2 من قانون العقوبات لسنة 60 وحبسه بالأشغال الشاقة لمدة سنتين وعملا بالمادة 99/3 من ذات القانون تخفيض العقوبة بحقه للحبس لمدة سنة واحدة وتضمينه الرسوم القانونية يحبس في حالة عدم دفعها مدة شهرين آخرين على أن تحسب له مدة توقيفه من 2/5/93 لغاية 25/5/93، ومن 30/6/93 لغاية 20/9/93.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1) القرار المستأنف مخالف للقانون لبطلان إجراءات التحقيق، ولعدم الرد على ما أثير حول انطباق المادة 69 من قانون العقوباتعلى فعل المستأنف.
2) القرار المستأنف لا يتفق مع وقائع الدعوى من حيث أن المستأنف هو الذي كشف عن موضوع السرقة
ولم يكن متدخلا فيها.
3) القرار المستأنف ضد وزن البينة.
أجاب النائب العام بلائحة طلب فيها رد الاستئناف موضوعا.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وبالنسبة للسبب الأول فإن ما أثاره المستأنف لا يستلزم بطلان إجراءات التحقيق إذ أن أخذ إفادة المتهم بعد إنتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يستوجب بطلانها لأن المشرع قصد من ذكر هذه المادة استعجال التحقيق ولم يرتبط بطلان على تجاوزها (تمييز جزاء 67/75 صفحة 962 لسنة 76، كما أن الوقائع الثابتة لا تبرر تطبيق نص المادة 69 من قانون العقوبات لأن الجريمة قد اكتملت ولم يرجع المستأنف عن أي من أفعالها الإجرائية، وبذلك فإن هذا السبب غير وارد.
وبالنسبة للسبب الثاني فهو غير وارد أيضا، فقد ثبت باعتراف المستأنف لدى المدعي العام في إفادته المبرز ن/2 إتفاقه مع الفاعل على ارتكاب السرقة، وأن يكون دوره المراقبة قرب المحل أثناء ذلك، وقد سهلت معلوماته عن عامل المحل فتحي- الذي هو من بلده وعن طريق حفظه النقود، عملية السرقة وأن إخفاءه بمعلوماته عنها بعد ذلك لعامل المحل فتحي لا يعفيه من المسؤولية كمتدخل في الجريمة.

وأخيرا فإن السبب الثالث غير وارد أيضا، لأن النتيجة التي توصلت ليها محكمة البداية تتفق مع الوقائع الثابتة في هذه الدعوى وتنسجم مع الأصول والقانون.

منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف 603 شواقل رسوم الاستئناف يحبس في حالة عدم دفعها مدة شهرين آخرين.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 12/2/1995.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 05:33 مساء  الزوار: 878    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الدنيـا سجـن المؤمـن وجنـة الكافـر.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved