||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :57
من الضيوف : 57
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627246
عدد الزيارات اليوم : 13829
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 96 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/1/22


استئناف جزاء
96/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف: ف. أ. ج /بيت لحم وكيله المحامي زياد جاسر /بيت لحم المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.


القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 28/12/1994 في الدعوى الجزائية رقم 51/93 المتضمن تجريم المستأنف بتهمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 404/1 ع لسنة 60 ووضعه بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات مخفضة بسبب المصالحة وإسقاط الحق الشخصي إلى الحبس سنة واحدة وتضمينه الرسوم يحبس في حالة عدم دفعها شهران على أن تحسب له مدة توقيفه من 5/4/1993 لغاية 6/7/1993.
يتلخص الاستئناف في القول بان محكمة البداية أخطأت في عدم تعديل تهمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 404/1 ع لسنة 60 المسندة للمستأنف إلى السرقة خلافاً لأحكام المادة 407 من ذات القانون، وفي الاعتماد على تقرير الكشف على مكان الحادث المنظم بعد أسبوع من تاريخ وقوع الفعل المشكو منه.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى، نجد أن تنظيم تقرير الكشف على مكان السرقة (مبرز ن/2) بعد أسبوع من وقوعها لا يفقده قيمته الثبوتية في كيفية وقوعها، إذ أن ما جاء فيه من أن الفاعل حاول فتح باب المنزل بسكين، ولما لم يستطيع فتحه بواسطة دفعه بالقوة مما أدى إلى تخريب سكرة الباب يتفق مع ما شهد به شاهد النيابة فؤاد الزغبي على الصفحة 12 من ضبط المحاكمة من أن المستأنف استعمل سكيناً في رفع جرار الباب وبعد أن ارتفع الجرار دفع الباب بالقوة ودخل، وأنه يوم الحادث شاهد الباب بعينه كما شاهد السكين المستعملة في الحادث متعوجة.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن محكمة البداية أعطت الواقعة المرفوعة بها الدعوى وضعها القانوني الصحيح، وبذا يكون الاستئناف غير وارد، لذا نقرر رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف مبلغ (603) شاقلاً يحبس في حالة عدم دفعها شهران آخران.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم القانون والعدل في 22/1/1995.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 05:32 مساء  الزوار: 806    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكَلـوا خَيـرِي وعصـوا أمـري. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved