||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627751
عدد الزيارات اليوم : 14334
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 153 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/1/30


استئناف حقوق
153/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الاستئناف الأول : المستأنف: أ.ع.خ. وكيله المحامي بسام أبو صالحة /نابلس المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثاني: المستأنف: محمد حسين موسى البري :أماتين المستأنف عليه :الحق العام الاستئناف الثالث: المستأنف :محمود إبراهيم محمد عثمان /مخيم عين بيت الماء /نابلس المستأنف عليه :الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئنافات ضد قرار صلح نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 20/12/1994 في الدعوى الجزائية رقم41/92 المتضمن كل مستأنف في الاستئناف الثلاثة بتهمة السرقة خلافا ل لمادة407 ع سنة60 وحبسه ثلاثة أشهر وتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة وتضمينه الرسوم.
تستند كل من الاستئنافات الثلاثة إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفين وبذلك فقد حرموا من تقديم ما لديهم من بينات ودفوع.

التسبيب
لورود الاستئنافات الثلاثة ضمن المدة القانونية نقرر قبولها شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المستأنف قد صدر بالفعل في غياب المستأنفين الذين ديدعون أنهم حرموا من تقديم ما لديهم من بينات ودفوع بسبب ذلك ،وحيث لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة تقديم معذرة مشروعة للغياب،

منطوق الحكم
لذلك
فإننا نقرر قبول الاستئنافات الثلاثة موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح لإتاحة الفرصة للمستأنفين لتقديم ما لديهم من بينات ودفوع ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في30/1/1995.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 05:31 مساء  الزوار: 783    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظـاهرُ العتـابِ خـيرٌ مِـن باطـنِ الحِقـْدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved