||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633405
عدد الزيارات اليوم : 4864
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 157 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/4/9

استئناف جزاء
157/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: م.ح.م/ برقين
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحت
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر بتاريخ 19/12/99 في الدعوى الجزائية رقم 991/97 المتضمن إعلان عدم ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة رعي المزروعات خلافا للمادة 450 من قانون العقوبات لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول أن القرار المستأنف جاء سابقا لأوانه حيث لم يستمع قاضي الصلح لشهادة المشتكية.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن قاضي الصلح قرر عدم ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه بداعي أن المشتكي غير جاد في شكواه وذلك بسبب عدم متابعتها والحضور للمحاكمة.
وحيث أن هذا الذي يستند إليه قاضي الصلح في قراره المستأنف لا يتفق مع أحكام القانون والأصول سيما أننا بصدد دعوى جزائية يتوجب فيها إعمال أحكام القانون لإجبار المشتكي اللانصياع لحضور المحاكمة الأمر الذي لم يقم به قاضي الصلح وذلك على ضوء ملف الدعوى الذي جاء خلوا من وقوع أي تبليغ للمشتكي.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالدعوى وفق الأصول، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 9/4/2001
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:50 مساء  الزوار: 948    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ عَاشَرَ حَكيماً ماتَ عليماً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved