||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629999
عدد الزيارات اليوم : 1458
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 654 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/1/20


استئناف جزاء
654/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:د.ع.س/ روجيب المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 20/5/99 في الدعوى الجزائية رقم 875/97 المتضمن ادانة المستأنف بتهمتي قطع واتلاف اشجار خلافا للمادة 449 ع لسنة 60 ورعي المزروعات خلافا للمادة 450 ع لسنة 60، وحبسه لمدة شهر وتضمينه الرسوم.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد ان لائحة الاستئناف موقعة من المستأنف بالذات وليس من محام مزاول خلافا لما تتطلبه المادة 20 فقرة 5 / ب من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 99 المعدلة ب القانون رقم 5 لسنة 99 الصادر في تاريخ 28/12/99 والتي نصت على عدم قبول اللائحة الاستئنافية دون ان تكون موقعة من محام مزاول.
منطوق الحكم
وعليه, وحيث ان الاستئناف يغدو والحالة هذه غير مقبول قانونا فاننا نقرر رده شكلا وتضمين المستأنف (45) شيقل رسم استئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في20/1/2001
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:53 مساء  الزوار: 978    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved