استئناف جزاء
1560/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليهم: 1- ع.ر.ط/ يتما 2- ع.ر.ع/ يتما 3- ع.ر.ع/ يتما
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهياً بتاريخ 30/10/99 في الدعوى الجزائية رقم 1537/96 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهم عن التهم المسندة إليهم وهي رعي أشجار الغير والاستيلاء على ملك الغير والمرور من أرض الغير خلافاً لأحكام المواد 449/1 و 448 و465ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف سابق لأوانه لصدوره قبل سماع شهادة المشتكي.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى، نجد أن قاضي الصلح فصل بها دون سماع شهادة المشتكي الوارد اسمه على لائحة الشكوى.
وعليه، وحيث أن قاضي الصلح لا يملك الاستغناء عن أي جزء من بينة الإثبات وفق نص المادة 173/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف يكون والحاله هذه في محله، لذا نقرر قبوله موضوعاً، وفسح القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيناه، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 31/1/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس