||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633419
عدد الزيارات اليوم : 4878
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 618 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/5

استئناف جزاء
618/99
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:1- ب.ر.ع/ جيصا فوط 2- ب.ع.س/ جينصا فوط المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح قلقيلية الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 5/10/97 -وليس 5/11/97 كما ورد خطأ في لائحة الاستئناف- في الدعوى الجزائية رقم 347/97 المتضمن إدانة المستأنفين بتهمة رعي أشجار مثمرة خلافا لأحكام المادة 449/1ع لسنة 60، وحبس كل منهما شهرا، والرسم القانوني، وتغريمهما (50) دينارا بواقع دينار واحد عن كل شجرة أتلفت .
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسب غيابه من تقديمها
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب، فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/6/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:46 مساء  الزوار: 929    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يخلقُ مِنْ ظَهرِ العَالِمِ جَاهِلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved