استئناف جزاء
675/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: 1- ع.م.ف/ بيت أمرين 2- ع.م.ح/ بيت أمرين 3- ع.ع.م/ بيت أمرين وكلاوهم المحاميان نهلان عنبتاوي وحسن دويكات/نابلس المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة الاستاذ نصري عواد وعضوية الاستاذين هشام الحتو ورفيق زهد
القرار
الأسباب والوقائع
هذ استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابياً بالصور الوجاهية بتاريخ 20/4/99 في الدعوى الجزائية رقم 203/98 المتضمن ادانة المستأنفين بالتهمتين التاليتين:
1) التهديد بإشهار سلاح خلافاً لاحكام المادة 249/1 ع لسنة 60، وحبس كل منهم أسبوعين، وتضمينه الرسم اقانوني.
2) رعي مزروعات الغير خلافاً لاحكتم المادة 450 من ذات القانون، وحبس كل منهم شهراً واحداً، وتضمينه الرسم القانوني.
دمج العقوبتين معاً، وتنفيذ أشدهما.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب، فإننا نقرر قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لاتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 15/6/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس