||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630327
عدد الزيارات اليوم : 1786
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 678 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/12

استئناف جزاء
678/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: س.ي.ح/ السموع وكيله المحامي غسان الريشة/ نابلس المستأنف عليه: ج.ح.ر/ بيت دجن
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل غازي عطرة
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف مقدم ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 13/4/99 غيابيا بالصورة الوجاهية في القضية الجزائية رقم 2293/96 المتضمن إدانة المستأنف عن تهمة رعي المزروعات خلافا لأحكام المادة (451) عقوبات لسنة 60، وتغريمه مبلغ عشرين ديناراً أردنياً والرسم القانوني وإلزامه بدفع قيمة الادعاء الشخصي وقدرها (1320) دينارا أردنيا مع تضمينه الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب المحاماة.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم بيناته ودفوعه.
تقدم مساعد النائب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
بالتدقيق، نجد أن المستأنف لم يتبلغ القرار المستأنف حسب الأصول، وعليه فأن الاستئناف والحالة هذه يكون مقدما ضمن المهلة القانونية وتقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا بالفعل نجد أن القرار المستأنف قد صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات حرم من تقديمها وعليه وحيث أن الاستئناف وارد،
منطوق الحكم
فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 12/6/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:43 مساء  الزوار: 1007    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإشارات تُغْني اللبيب عن العبارات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved