||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632222
عدد الزيارات اليوم : 3681
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 319 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/5/14

استئناف جزاء 
319/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله 
الديباجة
المستأنف: في الشق الجزائي .ح. ع.ح وكيله المحامي محمد الجالودي المستأنف عليهما : 1- الحق العام ر. ح . ع في الشق المدني
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح قلقيلية الصادر بتاريخ 27/2/99 في الدعوى الجزائية رقم 85/96 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة رعي المزروعات خلافا للمادة 450 من قانون العقوبات لسنة 60، وتغريمه مبلغا مقداره عشرون دينارا والرسوم وإلزامه بدفع مبلغ 226 دينارا للمشتكي 
يستند الاستئناف إلى القول إن قاضي الصلح اخطأ باعتماده التقرير المعطى من المرشد الزراعي كما اخطأ بالحكم بالشق المدني دون إن يتخذ المشتكي صيغة الادعاء الشخصي ولم يدفع رسوم هذا الادعاء .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة حول الشق المدني 
التسبيب
بالتدقيق وفيما يتعلق بالشق المدني من القرار المستأنف نجد لن المستأنف لم يقم بدفع رسوم الاستئناف المستحقة مخالفا بذلك المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم التي لا تجيز استعمال أي لائحة أو عريضة أو استدعاء خاضع للرسوم لم يدفع الرسم القانوني عنها .
وعليه، فأننا والحالة هذه نقرر رد الاستئناف شكلا فيما يتعلق بالشق المدني والاقتصار فقط على بحث الشق الجزائي منه.
وحيث أن الاستئناف بهذا الشق مقدم ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن ما توصل عليه قاضي الصلح له ما يؤيده في أوراق الدعوى ولا نجد ما يبرر تدخلنا فيما توصل اليه ما دام انه مبني على قناعته بالبينة التي استمع اليها.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن أسباب الاستئناف فيما يتعلق بالشق الجزائي من القرار المستأنف غير واردة، فأننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف، وتضمين المستأنف (45) شاقل رسم الاستئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل 
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 14/5/2000
القضاة في الصدور 
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:42 مساء  الزوار: 868    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ الـرأي الهـوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved