استئناف جزاء
835/98
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:مدعي عام نابلس المستأنف عليه:م.ي.ع/بيت فوريك-نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد و إيمان ناصر الدين.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهياً بتاريخ 27/6/98 في الدعوع الجزائية رقم 1352/98 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف علية عن تهمة إساءة الائتمان خلافاً لأحكام المادة 422غ لسنة 60.
يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:-
1) القرار المستأنف مخالف لأحكام القانون والأصول.
2) أخطأ قاضي الصلح في عدم تكليف المشتكي بإبراز الوكالة المشار إليها في لائحة الشكوى حتى يتسنى له الفصل فيها على الوجه الأوفى.
3) أخطأ قاضي الصلح بعدم دعوى موظف بنك القاهرة/عمان فرع نابلس
4) القرار المستأنف سابق لأوانه.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلاً
التسبيب
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب الاستئناف، فمن التدقيق نجد أن المشتكي محمد توفيق يوسف سليمان تقدم بهذه الشكوى بصفته وكيلاً عن المدعو توفيق عيسى يوسف مطلق بموجب وكالة خاصة صادرة عن سفارة فلسطين في عمان سجل 61 صفحة 43/97 وذلك كما ورد في الشكوى.
ونجد أنه قد شهد أمام قاضي الصلح بهذه الصفة أيضاً دون إبراز نسخة من هذه الوكالة للتحقق من أن الشكوى أقيمت ممن يملك الحق في ذلك.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن هذا السبب يكون والحالة هذه في محله، فأننا دونما حاجة لبحث باقي أسباب الاستئناف في هذا الدور، لعدم جدوى ذلك نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى الى مرجعه للعمل وفق ما بيناه،ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 28/10/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس