||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634393
عدد الزيارات اليوم : 5852
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 61 لسنه 2009 فصل بتاريخ 27/9/2009

   

نقض جزاء

رقم 61/2009

المبادئ القانونيه : اساءه الائتمان ,دعوى جزائيه ,متضرر

1-     لقد نصت الماده الخامسه من قانون الاجراءات الجزائيه على انه (في جميع الاحوال التي يشترط فيها القانون لاقامه الدعوى الجزائيه وجود شكوى وادعاء بالحق المدني من المجني عليه او غيره لا تقبل بعد مرور ثلاثه اشهر من يوم علم المجني عليه بها وبمرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك )

2-     لقد نصت الماده من قانون العقوبات رقم 16 لسنه 60 بفقرتيها على:

1-     الجنح المنصوص عليها في المواد 425,424,422,416,415 لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر مالم يكن المتضرر مجهولا.

2-     ان اساءه الائتمان المعاقب عليها بموجب الماده 422 تلاحق عفوا اذا رافقتها احدى الحالات المشدده النصوص عليها في الماده 423 .

3-     ان جريمه اساءه الائتمان المعاقب عليها بالماده 423من قانون العقوبات أي المقترنه باحدى حالات التشديد تلاحق عفوا دون وجود شكوى من المتضرر وذلك عملا باحكام الماده المشار اليها .

السلطه الوطنيه الفلسطينيه

السلطه القضائيه

محكمه النقض

"الحكم"

الصادر عن محكمه النقض المنعقده في رام الله المأذونه باجراء المحاكمه

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئه  العامه :برئاسه السيد القاضي /سامي صرصور

وعضويه الساده القضاه : فريد مصلح ,فتحي ابو سرور ,رفيق زهد ,خليل الصياد

الطاعن رئيس النيابه العامه                                                                                      

المطعون ضدهما :

1)     م.م.ع /قريه فرعون طولكرم

2)     ن.أ.ع /قريه فرعون طولكرم

وكيلهما المحامي شكري العابودي / رام الله

الاجراءات

  بتاريخ 18/6/2009 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمه بدايه رام لله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 13/5/2009 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 97/2008 والمتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجه التي توصل اليها قاضي الصلح في قراره بان الدفع المثار من قبل وكيل المستانف ضده الاول كان يجب على رئيس نيابه رام الله عرضه على النائب العام او احد مساعديه للبت فيه وتاخير الفصل في الدعوى لذلك الحين

 تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1-     خالفت محكمه البدايه بصفتها الاستئنافيه في حكمها المطعون فيه القانون واخطأت في تطبيقه وتفسيره

2-     خالفت محكمه البدايه بصفتها الاستئنافيه في  حكمها المطعون فيه القانون واخطات في تطبيقه وتفسيره لان النيابه العامه غير مقيده يوصف المشتكي للجرم وغير مقيده بواقعه معينه للنيابه العامه الحق ان تعطي الجرم وصفه القانوني والماده التي تنطبق عليه ..

3-     خالفت محكمه البدايه بصفتها الاستئنافيه في حكمها المطعون فيه القانون واخطات في تطبيقه وتفسيره وتجاوزت طلب الخصم حيث حيث تجاوزت في حكمها الدفع المقدم من وكيل المتهمين وتطرقت الى قرار الاحاله دون أي طلب من قبل الوكيل المذكور.

4-     ان الدفع المقدم من قبل الوكيل المتهمين غير قائم على اساس وانه مردود.

5-     خالفت محكمه اللبدايه بصفتها الاستئنافيه في حكمها المطعون فيه القاعده القانونيه المستقره في انه في حاله قبول الاستئناف شكلا على المحكمه البحث في كافه اسبابه وان تقوم بالرد عليها .

6-     خالفت محكمه البدايه بصفتها الاستئنافيه في حكمها المطعون فيه القانون فيما ذهبت اليه وجوب عرض الدفع المقدم من وكيل المتهيمن على النائب العام او احد مساعديه .

7-     خالفت محكمه البدايه بصفتها الاستئنافيه في حكمها المطعون فيه القانون لانه الماده الخامسه من قانون الاجراءات الجزائيه لا تسري على واقعه الجرم المقترف من قبل المتهيمن .

8-     تبدي النيابه انه قد حصل انقطاع لمده التقادم استنادا لنص الماده (13)من قانون الاجراءات الجزائيه على فرض ان التهمه الموجه للمتهمين هي اساءه الائتمان سندا للماده (422) عقوبات لهذه الاسباب تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المده القانونيه في الموضوع ,نقض الحكم المطعون فيه وبالنتيجه الغاء قرار محكمه صلح جزاء رام الله واعاده الدعوى اليها للسير بها حسب الاصول ,وبالتناوب نقض الحكم المطعون فيه واعتبار البطلان منحصرا في عدم عرض الدفع على النائب العام او احد مساعديه واعاده الدعوى الى محكمه صلح جزاء رام الله للسير فيها على ضوء ذلك و/او للنيابه العامه لعرض الدفع على النائب العام او احد مساعديه للفصل فيه .

المحكمه 

بعد التدقيق والمداوله قانونا نجد الطعن مقدم ضمن المده القانونيه فنقرر قبوله شكلا

وفي الموضوع نجد ان النيابه العامه كانت قد احالت المطعون ضدهما الى محكمه صلح جزاء رام الله لمحاكمتها عن تهمه اساءه الائتمان خلافا لاحكام الماده 423 من قانون العقوبات بالنسبه للمطعون ضده الاول مراد وتهمه التدخل في اساءه الائتمان خلافا لاحكام المادتين 423,80  من نفس القانون بالنسبه للمطعون ضدهما الثانيه ناديه كما وارد في قرار الاتهام ولائحته .

باشرت محكمه صلح جزاء رام الله نظر الدعوى وفي اول  جلسه وقبل تلاوة التهمه المسنده للمطعون ضدهما اثار وكيلهما دفعا يتعلق بسقوط التهمه المسنده لكل منهما بالتقادم عملا بالماده الخامسه من قانون الاجراءات الجزائيه لمرور اكثر من اربعه اشهر على وقوع الفعل (المزعوم) ,وبتاريخ 19/10/2008 اصدرت محكمه الصلح قراراها في القضيه الصلحيه الجزائيه رقم 2374/2008 والمتضمن قبول دفع وكيل المطعون ضدهما لتوفر شروطه واركانه والحكم بعدم قبول الدعوى لتقديمها بعد المده الممنوحه وفقا لنص الماده الخامسه من قانون الاجراءات الجزائيه .

لم ترض النيابه العامه بهذا القرار فطعنت به استئنافا امام محكمه بدايه رام الله بصفتها الاستئنافيه وبتاريخ 13/5/2009 اصدرت قرارها في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 97/2008 والمتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا تاييد القرار المستانف ضده الاول كان يجب على رئيس نيابه رام الله عرضه على النائب العام او احد مساعديه للبت فيه وتأخير الفصل في الدعوى لحين ذلك .

لم ترض النيابه العامه ايضا بهذا القرار فتقدمت بلائحه هذا الطعن امام محكمتنا لنقض القرار للاسباب الوارده فيها والتي اوردت المحكمه ملخصا عنها في مطلع قرارنا هذا 

وعن اسباب الطعن جميعا :

نجد ان الماده الخامسه من قانون الاجراءات الجزائيه قد نصت على انه (في جميع الاحوال التي يشترط فيها القانون لاقامه الدعوى الجزائيه وجود شكوى او ادعاء بالحق المدني من المجني عليه او غيره ,لاتقبل الشكوى بعد مرور ثلاثه اشهر من يوم علم المجني عيله وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك )

 كما نجد انا الماده 426من قانون العقوبات قد نصت بفقرتيها على :-

1-     الجنح المنصوص عليها في المواد 415, 416,422,424,425 لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر مالم يكن المتضرر مجهولا .

2-     ان اساءه الائتمان المعاقب عليها بموجب الماده 422 تلاحق عفوا اذا رافقتها احدى الحالات المشدده المنصوص عليها في الماده 423.

 

وعليه فان جريمه اساءه الائتمان المعاقب  عليها من قانون العقوبات أي المقترنه باحدى حالات التشديد تلاحق عفوا دون وجود شكوى من المتضرر وذلك عملا باحكام الماده المشار اليها

وتطبيقا لذلك فقد كان على محكمتي الموضوع ابتداء التقيد بما ورد باسناد النيابه العامه وان ترد الدفع المثار من وكيل المطعون ضدهما والسير في اجراءات المحاكمه حتى اذا ما انتهت من سماع بينات النيابه العامه والدفاع واقوال مرافعه الطرفين فان المحكمه تكون مقيده في حكمها بتطبيق القانون على الواقعه المطروحه امامها وعليها ان تبحث هذه الوقائع من جميع الوجوه  التي تقتضي بما يثبت لديها غير مقيده بالوصف الذي جاء في اسناد النيابه العامه بل من واجبها ان تصف الواقعه بالوصف الصحيح الذي يسبغه القانون على ذلك الفعل وذلك طبقا لمؤدي ومفهوم الماده 270 من قانون الاجراءات الجزائيه ودلاله الماده 307 من نفس القانون ومن حقها في سبيل ذلك تقدير الدليل ومناقشه واستخلاص الواقعه من خلال اوراق الدعوى .

 

وحيث ان محكمه البدايه بصفتها الاستئنافيه وبقرارها المطعون فيه قد قضت بخلاف ذلك فان قرارها هذا يكون في غير محله وسابقا لاوانه ومستوجبا للنقض وتكون اسباب الطعن وارده عليه وداعيه الى الغائه .

لهذه الاسباب :

لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر بالاغلبيه قبول الطعن موضوعا والغاء القرار المطعون فيه واعاده الاوراق لمصدها لتحكم فيها من جديد بهيئه مغايره على ضوء ما بيناه وذلك عملا باحكام الماده 372 من قانون الاجراءات الجزائيه .

حكما صدر تدقيقا بالاغلبيه باسم الشعب العربي الفلسطيني في 27/9/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 13-03-2013 08:15 مساء  الزوار: 7235    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يمشي رويدا ويكون أولاً.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved