||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635714
عدد الزيارات اليوم : 7173
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 849 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/5

استئناف جزاء
849/98
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: ح.م.م/ نابلس وكيله المحامي سمير العاصي/ نابلس المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضويه القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 16/10/97 في الدعوى الجزائية رقم 1159/96 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إساءة الإئتمان خلافاً لأحكام المادة 422ع لسنة 60، وحبسه ستة أشهر، وتكبيده الرسوم.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب فأننا نقرر قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف إعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع،ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 5/9/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:44 مساء  الزوار: 928    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يبـقى شـيء على حـال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved